نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 263
و لو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
[أما اللّمس و النظر]
و أما
اللّمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة (1) على أب اللامس
و الناظر و ولده و منهم من خص التحريم بمنظورة الأب، و الوجه الكراهية في ذلك كله،
و لا يتعدّى التحريم إلى أمّ الملموسة و المنظورة و لا بنتيهما.
دخولها في قوله «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ».
و عن
الأحاديث بحملها على ما يكون دون الوطء و الإفضاء، أمّا معه فلا، لتفصيل رواية
منصور بن حازم (الصحيحة)، عن الصادق عليه السّلام في رجل كان بينه و بين امرأة
فجورا، هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها، و إن كان
جماعا فلا يتزوّج ابنتها و ليتزوّجها هي[1].
و عن الأصل
بوجوب مخالفته للدليل و قد بيّناه.
تنبيه المراد
بالزنا الناشر للحرمة عند القائل به السابق على الحلّ، و لو سبق عقد الأب أو الابن
على امرأة ثمَّ زنى بها الآخر لم تحرم على العاقد، سواء دخل العاقد أو لم يدخل،
خلافا لأبي علي حيث شرط الوطء [1] فلو عقد و لم يدخل ثمَّ زنى بها الآخر حرمت على
العاقد عنده، و كذا لو عقد على امرأة ثمَّ زنى بأمّها لم تحرم الاولى عندنا، لسبق
الحلّ، و لصحيحة محمّد بن مسلم السابقة عليه.
قال طاب
ثراه: و أما اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به
الحرمة.
الاولى: نظر
الإنسان إلى المرأة أو لمسه
[1]
المختلف: كتاب النكاح ص 76 س 8 قال: و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطي، و لو عقد
و لم يدخل و زنى الآخر حرمت على العاقد ابدا، و لو دخل لم يحرم.[1]
الاستبصار: ج 3
[107] باب الرجل يزني بالمرأة لأبيه أو لابنه أن يتزوّجها ص 167
الحديث 9.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 263