responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 263

و لو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.

[أما اللّمس و النظر]

و أما اللّمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة (1) على أب اللامس و الناظر و ولده و منهم من خص التحريم بمنظورة الأب، و الوجه الكراهية في ذلك كله، و لا يتعدّى التحريم إلى أمّ الملموسة و المنظورة و لا بنتيهما.


دخولها في قوله «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ».

و عن الأحاديث بحملها على ما يكون دون الوطء و الإفضاء، أمّا معه فلا، لتفصيل رواية منصور بن حازم (الصحيحة)، عن الصادق عليه السّلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجورا، هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها، و إن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها و ليتزوّجها هي [1].

و عن الأصل بوجوب مخالفته للدليل و قد بيّناه.

تنبيه المراد بالزنا الناشر للحرمة عند القائل به السابق على الحلّ، و لو سبق عقد الأب أو الابن على امرأة ثمَّ زنى بها الآخر لم تحرم على العاقد، سواء دخل العاقد أو لم يدخل، خلافا لأبي علي حيث شرط الوطء [1] فلو عقد و لم يدخل ثمَّ زنى بها الآخر حرمت على العاقد عنده، و كذا لو عقد على امرأة ثمَّ زنى بأمّها لم تحرم الاولى عندنا، لسبق الحلّ، و لصحيحة محمّد بن مسلم السابقة عليه.

قال طاب ثراه: و أما اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة.

الاولى: نظر الإنسان إلى المرأة أو لمسه


[1] المختلف: كتاب النكاح ص 76 س 8 قال: و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطي، و لو عقد و لم يدخل و زنى الآخر حرمت على العاقد ابدا، و لو دخل لم يحرم.


[1] الاستبصار: ج 3 [107] باب الرجل يزني بالمرأة لأبيه أو لابنه أن يتزوّجها ص 167 الحديث 9.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست