نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 25
تلفت العين قبل القبض أو امتنع الموجر من التسليم مدة الإجارة بطلت
الإجارة. و لو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل و كان الدّرك على الظالم.
و لو
انهدم المسكن تخيّر المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك بإصلاحه.
و لا يسقط
مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(5) و ان تكون المنفعة
مباحة،
فلو آجره
ليحمل الخمر، و ليعمله الغناء لم تنعقد. و لا تصح اجارة الآبق. و لا يضمن صاحب
الحمام الثياب الّا أن يودع فيفرط. و لو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع
يمينه. و لو اختلفا في ردّ العين فالقول قول المالك مع يمينه، و كذا لو كان في قدر
الشيء المستأجر، و لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه، و كذا
لو ادعى عليه التفريط. و تثبت أجرة المثل في كلّ موضع تبطل فيه الإجارة. و لو تعدى
بالدابة المسافة المشترطة ضمن،
يبيّنه [1] و قد سمعنا فيه مذاكرة أقوالا غير محصّلة لا نطول بإيرادها الكتاب،
لخلوّها عن الفائدة، و أجود ما قيل فيه ما حكاه شيخنا قدّس اللّه روحه و رضي عنه.
قال: أنسب
ما سمعت في هذا المعنى ما رأيته مكتوبا على نسخة قرئت على المصنف، و صورته: أي إن
كانت المنفعة معينة بالزمان لزمته الأجرة المعيّنة، و إن لم يكن معيّنة يلزم في
المدة الماضية أجرة المثل، و لا يسقط المنفعة المقدّرة و تلزم الأجرة.
[1]
الشرائع: كتاب الإجارة، في شرائط الإجارة الرابع، قال: و إذا سلّم العين المستأجرة
و مضت مدة الى أن قال: و فيه تفصيل.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 25