responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 246

الثالثة: لو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، و إلّا حرمت المرضعة حسب

و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، و لو أرضعتها الأخرى فقولان: أشبههما أنها تحرم أيضا (1) و لو تزوّج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلّهنّ إن كان دخل بالمرضعة، و إلّا حرمت المرضعة.


مذهب ابن إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة في أكثر كتبه [2] و توقف في المختلف [3] و قال الشيخ في الخلاف: بالتحريم [4]، معوّلا على صحيحة أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام، امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك [6].

و هذا التعليل يعطى صيرورة ولدها إخوة أولاده، فينشر الحرمة.

قال طاب ثراه: و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة، حرمتا مع الدخول، و لو أرضعتها الأخرى، فقولان: أشبههما انها تحرم أيضا.

أقول: تصوير المسألة: أنّ رجلا له زوجة صغيرة، و زوجتان كبيرتان،


[1] السرائر: باب الرضاع و مقدار ما يحرم من ذلك ص 295 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: قول شيخنا في ذلك غير واضح، و أي تحريم حصل من أخت هذا المولود المرتضع بين أولاد الفحل و ليس هي اختهم إلخ.

[2] القواعد: المطلب الثالث في الأحكام ص 11 س 14 قال: و لأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأي، و في التحرير: في أحكامه، ص 10 (ج) قال: أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن الى قوله: الوجه الجواز.

[3] المختلف: الرضاع ص 73 س 2 قال بعد نقل الأقوال و الأدلّة: و نحن في ذلك من المتوقفين.

[4] الخلاف: كتاب الرضاع مسألة 1 قال: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه إلخ و قال في النهاية، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 462 س 7 و كذلك يحرم جميع اخوة المرتضع إلخ.


[2] لاحظ عبارة النافع.

[6] الاستبصار: ج 3 [126] باب ان اللبن للفحل ص 201 الحديث 9.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست