نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 246
الثالثة: لو
تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، و إلّا حرمت المرضعة حسب
و لو كان
له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، و لو أرضعتها الأخرى فقولان: أشبههما
أنها تحرم أيضا (1) و لو تزوّج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلّهنّ إن كان دخل
بالمرضعة، و إلّا حرمت المرضعة.
مذهب ابن إدريس [1] و اختاره المصنف[2] و العلامة في أكثر
كتبه [2] و توقف في المختلف [3] و قال الشيخ في الخلاف: بالتحريم [4]، معوّلا على
صحيحة أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام، امرأة أرضعت
بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة
ولدك[6].
و هذا
التعليل يعطى صيرورة ولدها إخوة أولاده، فينشر الحرمة.
قال طاب
ثراه: و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة، حرمتا مع الدخول، و لو أرضعتها الأخرى،
فقولان: أشبههما انها تحرم أيضا.
أقول: تصوير
المسألة: أنّ رجلا له زوجة صغيرة، و زوجتان كبيرتان،
[1]
السرائر: باب الرضاع و مقدار ما يحرم من ذلك ص 295 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في
الخلاف: قول شيخنا في ذلك غير واضح، و أي تحريم حصل من أخت هذا المولود المرتضع
بين أولاد الفحل و ليس هي اختهم إلخ.
[2]
القواعد: المطلب الثالث في الأحكام ص 11 س 14 قال: و لأولاد هذا الأب الذين لم
يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على
رأي، و في التحرير: في أحكامه، ص 10 (ج) قال: أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا
اللبن الى قوله: الوجه الجواز.
[3]
المختلف: الرضاع ص 73 س 2 قال بعد نقل الأقوال و الأدلّة: و نحن في ذلك من
المتوقفين.
[4]
الخلاف: كتاب الرضاع مسألة 1 قال: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت
هذا المولود المرتضع بلبنه إلخ و قال في النهاية، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص
462 س 7 و كذلك يحرم جميع اخوة المرتضع إلخ.