نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 242
(الثالث) أن يكون
في الحولين،
و هو
يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح. (1)
(الرابع) أن يكون اللبن
لفحل واحد،
فيحرم
الصبيان يرتضعان
أنه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين، و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلّا من
ارتضع من ثدي واحد سنة [1]، و بالكل روايات، و أكثرها عددا و أصحّها طرقا روايات
الوجهين الأولين.
و احتج ابن
الجنيد بصحيحة على بن مهزيار [2] و هي قابلة للتأويل، مع احتمال خروجها مخرج
التقية.
و بالوجه
الرابع رواية عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع حولين
كاملين [3].
قال الشيخ
في حولين كاملين [4].
و في رواية
العلاء بن رزين: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة[5].
قال طاب
ثراه: أن يكون في الحولين، و هو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.
أقول: أمّا
المرتضع فاعتبار الحولين فيه إجماعي إلّا من أبي على فإنه نشر الحرمة
[1]
ليس في المقنع ما زاده بقوله (و به كان يفتي شيخنا) لا حظ المقنع: باب بدء النكاح،
ص 111 ص 1 و لكنه موجود في المختلف: في الرضاع ص 70 س 13 الى قوله (من ثدي واحد
سنة).
[2]
المختلف: في الرضاع ص 71 س 7 قال: احتج ابن الجنيد: ما رواه علي بن مهزيار في
الصحيح، و لفظ الحديث (عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام انه كتب إليه
يسأله عن الذي يحرم من الرضاع، فكتب عليه السّلام قليله و كثيره حرام).
[3]
الفقيه: ج 3
[146] باب الرضاع ص 307 الحديث 15 و فيه (الّا ما كان حولين كاملين)
كما نقله عن الشيخ أيضا.
[4]
الفقيه: ج 3
[146] باب الرضاع ص 307 الحديث 15 و فيه (الّا ما كان حولين كاملين)
كما نقله عن الشيخ أيضا.
[5]
الاستبصار: ج 3
[125] باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 198 الحديث 23.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 242