responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 242

(الثالث) أن يكون في الحولين،

و هو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح. (1)

(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد،

فيحرم الصبيان يرتضعان


أنه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين، و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلّا من ارتضع من ثدي واحد سنة [1]، و بالكل روايات، و أكثرها عددا و أصحّها طرقا روايات الوجهين الأولين.

و احتج ابن الجنيد بصحيحة على بن مهزيار [2] و هي قابلة للتأويل، مع احتمال خروجها مخرج التقية.

و بالوجه الرابع رواية عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع حولين كاملين [3].

قال الشيخ في حولين كاملين [4].

و في رواية العلاء بن رزين: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [5].

قال طاب ثراه: أن يكون في الحولين، و هو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.

أقول: أمّا المرتضع فاعتبار الحولين فيه إجماعي إلّا من أبي على فإنه نشر الحرمة


[1] ليس في المقنع ما زاده بقوله (و به كان يفتي شيخنا) لا حظ المقنع: باب بدء النكاح، ص 111 ص 1 و لكنه موجود في المختلف: في الرضاع ص 70 س 13 الى قوله (من ثدي واحد سنة).

[2] المختلف: في الرضاع ص 71 س 7 قال: احتج ابن الجنيد: ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح، و لفظ الحديث (عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضاع، فكتب عليه السّلام قليله و كثيره حرام).

[3] الفقيه: ج 3 [146] باب الرضاع ص 307 الحديث 15 و فيه (الّا ما كان حولين كاملين) كما نقله عن الشيخ أيضا.

[4] الفقيه: ج 3 [146] باب الرضاع ص 307 الحديث 15 و فيه (الّا ما كان حولين كاملين) كما نقله عن الشيخ أيضا.


[5] الاستبصار: ج 3 [125] باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 198 الحديث 23.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست