نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 24
(4) و أن تكون
المنفعة مقدّرة بنفسها،
كخياطة
الثوب المعين، أو بالمدة المعيّنة كسكنى الدار و تملّك المنفعة بالعقد. و إذا مضت
مدّة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يد المستأجر، استقرت الأجرة و لو لم ينتفع.
(1)
و إذا
عيّن جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر، و يضمن مع التعدّي. و لو
فالحاصل: أنّ هنا
أربعة أقوال:
(أ) صحة هذا
الشرط و العمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب اجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية
و اختاره [1] و افتى به العلامة في المعتمد.
(ب) صحة هذا
الشرط و العمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، قاله أبو علي[3].
(ج) بطلان
هذا الشرط و صحة العقد، فيجب الأجرة بكمالها، قاله ابن إدريس[4].
(د)
بطلانهما معا، فيجب اجرة المثل سواء أوصله في المعين أو غيره، و سواء أحاطت
بالأجرة أو لا اختاره العلامة [2] و فخر المحققين [3] لعدم اليقين و الجزم في
العقد. و هو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص.
قال طاب
ثراه: و إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يد المستأجر استقرت الأجرة و
ان لم ينتفع.
أقول: هذا الكلام
مجمل و يفتقر الى تفصيل و أشار إليه المصنف في الشرائع و لم
[1]
النهاية: باب الإجارات، ص 448 س 15 قال: و من اكترى من غيره دابّة على أن تحمل له
متاعا الى ان قال: و لزمه اجرة المثل:
[2] لم
أعثر على هذا الفتوى منه قدّس سرّه و لا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في
المطلب الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال: و لو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت
معلوم إلخ و ارتضاه فخر المحققين و لم يعلق عليه شيئا.
[3] لم أعثر
على هذا الفتوى منه قدّس سرّه و لا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في المطلب
الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال: و لو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم
إلخ و ارتضاه فخر المحققين و لم يعلق عليه شيئا.