responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 24

(4) و أن تكون المنفعة مقدّرة بنفسها،

كخياطة الثوب المعين، أو بالمدة المعيّنة كسكنى الدار و تملّك المنفعة بالعقد. و إذا مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يد المستأجر، استقرت الأجرة و لو لم ينتفع. (1)

و إذا عيّن جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر، و يضمن مع التعدّي. و لو


فالحاصل: أنّ هنا أربعة أقوال:

(أ) صحة هذا الشرط و العمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب اجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية و اختاره [1] و افتى به العلامة في المعتمد.

(ب) صحة هذا الشرط و العمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، قاله أبو علي [3].

(ج) بطلان هذا الشرط و صحة العقد، فيجب الأجرة بكمالها، قاله ابن إدريس [4].

(د) بطلانهما معا، فيجب اجرة المثل سواء أوصله في المعين أو غيره، و سواء أحاطت بالأجرة أو لا اختاره العلامة [2] و فخر المحققين [3] لعدم اليقين و الجزم في العقد. و هو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص.

قال طاب ثراه: و إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يد المستأجر استقرت الأجرة و ان لم ينتفع.

أقول: هذا الكلام مجمل و يفتقر الى تفصيل و أشار إليه المصنف في الشرائع و لم


[1] النهاية: باب الإجارات، ص 448 س 15 قال: و من اكترى من غيره دابّة على أن تحمل له متاعا الى ان قال: و لزمه اجرة المثل:

[2] لم أعثر على هذا الفتوى منه قدّس سرّه و لا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في المطلب الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال: و لو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم إلخ و ارتضاه فخر المحققين و لم يعلق عليه شيئا.

[3] لم أعثر على هذا الفتوى منه قدّس سرّه و لا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في المطلب الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال: و لو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم إلخ و ارتضاه فخر المحققين و لم يعلق عليه شيئا.


[3] تقدما آنفا.

[4] تقدما آنفا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست