responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 239

[الأول أن يكون اللبن عن نكاح]

(الأول) أن يكون اللبن عن نكاح، فلو درّ، أو كان عن زنى لم ينشر.

[الثاني الكمية]

(الثاني) الكمية، و هي ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو رضاع يوم و ليلة، و لا حكم لما دون العشر، و في العشر روايتان، أشهرهما أنها لا ينشر (1)


اعلم: أنه يحرم من النسب أربع نسوة، و قد يحر من في الرضاع و قد لا يحر من:

(ا) أمّ الأخ و الأخت في النسب حرام، لأنّها إمّا أمّ أو زوجة أب، و أمّا في الرضاع فلا يحرم إن لم يكن كذلك، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، فإنّها لا يحرم عليك.

(ب) أمّ ولد الولد في النسب حرام، لأنها إمّا بنتك، أو زوجة ابنك، و في الرضاع لا تحرم إذا لم يكن إحداهما، كما لو أرضعت أجنبيّة ابن ابنك، فإنّها أمّ ولد ولدك، و ليست حراما عليك.

(ج) جدّة الولد في النسب حرام، لأنها إمّا أمّك، أو أم زوجتك، و في الرضاع إذا أرضعت أجنبيّة ولدك فأنّ أمّها جدّته و ليست حراما عليك.

(د) أخت الولد في النسب حرام، لأنّها إما بنتك أو ربيبتك، و في الرضاع قد لا يكون كذلك كما لو أرضعت أجنبيّة ولدك، فبنتها أخته، و ليست ببنت و لا ربيبة فلا يكون حراما عليك.

و لا يحرم أخت الأخ في النسب و لا في الرضاع، إذا لم يكن أختا، بأن يكون له أخ من الأب، و أخت من الامّ، و أنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأمّ، و في الرضاع لو أرضعتك امرأة و أرضعت صغيرة أجنبيّة منك، يجوز لأخيك نكاحها، و هي أختك من الرضاع.

و هذه الصور الأربعة مستثناة من قولنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قال طاب ثراه: و لا حكم لما دون العشرة، و في العشر روايتان أشهرهما انها لا ينشر.

أقول: اختلف الأصحاب في العدد الذي ينشر حرمة الرضاع على أقوال أربعة:

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست