responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 236

..........


(د) كون اللّبن باقيا على صرافته، فلو طرح في فم الصبي مانع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرج عن مسمّى اللّبن، لم ينشر الحرمة.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ نشر الحرمة بالرضاع مستفاد من الكتاب و السنة و الإجماع أمّا الكتاب فقد مرّ.

و أمّا السنّة فمتواتر. روى سعد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: قلت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هل لك في بنت عمّك، بنت حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أنّ حمزة أخي من الرّضاعة، و أنّ اللّه تعالى حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب [1].

و في صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام قال: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة [2].

و اما الإجماع فمن سائر المسلمين، و إن اختلفوا في شرائطه.

تذنيب حرّم صلّى اللّه عليه و آله من الرضاع ما حرّم من النسب، و شابه بينهما فقال:

الرضاع لحمة كلحمة النسب [2] و لا يجب أن يكون المشابهة من كل وجه ثابتة في كلّ حكم حكم، لصدقها على البعض، فإن المشابهة تصدق بأدنى ملابسة، و يعرف


[1] عوالي اللئالى: ج 3 ص 323 الحديث 185 و في المستدرك باب 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع، الحديث 4 نقلا عن عوالي اللئالى، و في الكافي: ج 5 باب نوادر في الرضاع ص 445 ما يقرب منه، و في باب الرضاع منه ص 437 الحديث 4 و 5 مثله.

[2] استدل بهذه الرواية في الجواهر (ج: 29 ص 310) من كتاب النكاح و لم أعثر عليه في كتب الحديث و الاستدلال من العامة و الخاصة.


[2] الكافي: ج 5 باب نوادر في الرضاع ص 445 قطعة من حديث 11.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست