نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 227
الخامسة: إذا
زوّجها الأخوان برجلين،
فإن
تبرّعا اختارت أيهما شاءت، و إن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له، و لو دخلت
بالآخر لحق به الولد و أعيدت إلى الأوّل بعد قضاء العدّة، و لها المهر للشبهة، و
إن اتفقا بطلا، و قيل: يصح عقد الأكبر. (1)
بغير اذنه.
قال طاب
ثراه: و ان اتفقا بطلا، و قيل: يصح (العقد خ ل) عقد الأكبر.
أقول: إذا زوّجها
الأخوان، فلا يخلو إما أنّ يكونا فضوليين أو وكيلين، فإن كانا فضوليين أجازت عقد
أيهما شاءت، تقدّم أو تأخّر، و إن كانا وكيلين فإن تقدّم عقد أحدهما كان العقد له
و بطل المتأخّر، لمصادقته محلّا مشغولا، و تعاد إلى الأوّل لو دخلت بالأخير، و إن
اتّفقا في حالة واحدة، بطلا، لتدافعهما، لأنّه لا يجوز أن يكون زوجة لهما، و تقديم
أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح، و هو اختيار الشيخ في الكتابين [1] [2] و به
قال ابن إدريس [3] و المصنف[4] و العلامة [4].
و قال في
النهاية: تقدّم عقد الأكبر، و لو دخل بها الأصغر كان العقد له [5] و تبعه
[1]
التهذيب:
[32] باب عقد المرأة على نفسها و أولياء الصبية ص 387 قال: بعد نقل
الحديث: فالوجه في هذا الخبر انه جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا، فيكون الأكبر
حينئذ أولى إلخ و في الاستبصار: ج 3
[146] باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص 240
قال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر إلخ.
[2]
التهذيب:
[32] باب عقد المرأة على نفسها و أولياء الصبية ص 387 قال: بعد نقل
الحديث: فالوجه في هذا الخبر انه جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا، فيكون الأكبر
حينئذ أولى إلخ و في الاستبصار: ج 3
[146] باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص 240
قال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر إلخ.
[3]
السرائر: باب من يتولّى العقد على النساء س 21 قال: فالعقدان باطلان.
[4]
المختلف: في العقد و أولياءه ص 89 س 13 قال: و التحقيق ان يقول: ان علم وقوع
النكاحين دفعة واحدة بطلا معا إلخ.
[5]
النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 466 س 6 قال: و ان كان لها أخوان إلى
قوله: كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى بها من الأخر، فإن دخل بها الذي عقد
عليها أخوها الصغير إلخ.