نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 225
الثالثة: لا
ينكح الأمة إلا بإذن المولى،
رجلا كان
المولى أو امرأة و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي
منافية للأصل. (1)
الرابعة: إذا زوّج الأبوان
الصغيرين صحّ،
و توارثا،
و لا خيار لأحدهما عند البلوغ، و لو زوّجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما، فلو
ماتا، أو مات أحدهما بطل العقد. و لو بلغ أحدهما فأجاز، ثمَّ مات عزل من تركته
نصيب الباقي، فإذا بلغ و أجاز، أحلف أنه لم يجز للرغبة، و أعطى نصيبه.
و قال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:
لا ينكح
الأيم حتى يستأمر، و لا ينكح البكر حتى يستأذن، فإن سكوتها إذنها، قال:
و يجعل أيضا
لكراهتها علامة من قيام و نحوه ينبئ عن مرادها بالفعل منها [1].
و قال
القاضي في كتابيه: إذا أراد أبوها العقد عليها، و يستحب له أن لا يعقد عليها حتى
يستأذنها، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج [2].
و استشكل
العلامة البكاء [3].
قال طاب
ثراه: و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية
للأصل.
أقول: روى بهذه
سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة في الصحيح، قال:
البكر
الرشيدة إلخ.
[1]
المختلف: كتاب النكاح ص 89 س 33 قال: قال ابن الجنيد روى أبو هريرة إلى قوله:
ليتبين مرادها بالفعل منها.
[2]
المهذب: ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 194 س 19 قال: و ان كان لها
ذلك يستحب له الى قوله «أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج».
[3]
المختلف: كتاب النكاح ص 90 س 6 قال: و كلام ابن البراج: من أنّ البكاء دالة عليه،
مشكل.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 225