responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 225

الثالثة: لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى،

رجلا كان المولى أو امرأة و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية للأصل. (1)

الرابعة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين صحّ،

و توارثا، و لا خيار لأحدهما عند البلوغ، و لو زوّجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما، فلو ماتا، أو مات أحدهما بطل العقد. و لو بلغ أحدهما فأجاز، ثمَّ مات عزل من تركته نصيب الباقي، فإذا بلغ و أجاز، أحلف أنه لم يجز للرغبة، و أعطى نصيبه.


و قال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:

لا ينكح الأيم حتى يستأمر، و لا ينكح البكر حتى يستأذن، فإن سكوتها إذنها، قال:

و يجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام و نحوه ينبئ عن مرادها بالفعل منها [1].

و قال القاضي في كتابيه: إذا أراد أبوها العقد عليها، و يستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج [2].

و استشكل العلامة البكاء [3].

قال طاب ثراه: و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية للأصل.

أقول: روى بهذه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة في الصحيح، قال:


البكر الرشيدة إلخ.

[1] المختلف: كتاب النكاح ص 89 س 33 قال: قال ابن الجنيد روى أبو هريرة إلى قوله: ليتبين مرادها بالفعل منها.

[2] المهذب: ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 194 س 19 قال: و ان كان لها ذلك يستحب له الى قوله «أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج».

[3] المختلف: كتاب النكاح ص 90 س 6 قال: و كلام ابن البراج: من أنّ البكاء دالة عليه، مشكل.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست