نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 213
[الفصل الثاني
في أولياء العقد]
الفصل
الثاني في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و
الوصيّ، و المولى، و الحاكم، و ولاية الأب و الجدّ ثابتة على الصغيرة و لو ذهبت
في العدة على الأول إذ لم يقل برجوعها عليه، أما لو نشرت على الثاني، و سقطت
نفقتها عنه لذلك، فإنها لا يستحق على الأوّل نفقة، لاستناد التفريط في ضياع النفقة
إليها. و لو أعسر احتمل أن يرجع الى الأوّل، لعدم حصول النفقة لها، و عدمه
لاستقرار نفقتها في ذمة الثاني و رجوعها عليه بعد يساره.
(المقام
الثالث) الحكم يتعلق بالموطوءة بالعقد دائما و منقطعا، و لو كان لشبهة قال في
الخلاف: الحكم كذلك [1] و قال ابن إدريس: لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة [2]، و
في المكرهة يجب الدية دون المهر قاله في الخلاف [3] و أوجبه ابن إدريس [4] و أما
النفقة فيسقط عند ابن إدريس، و يلزم الشيخ وجوب الإنفاق لأنه أبلغ من الشبهة
لتغليظ العقوبة في الإكراه، و أمّا الدية فيجب في الجميع، أعني الزوجة و الأجنبية
بشبهة، و مكرهة و مطاوعة، لأنه إتلاف منفعة، و ليس لازما للوطء حتى يسقط بالإذن
فيه، فيجب ديته لأنه جناية، و سيجيء باقي أحكام المسألة في باب الديات.
[1]
الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 41 قال: فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت
حيّة و عليه مهرها و ديتها كاملة الى أن قال: هذا إذا كان في عقد صحيح أو شبهة،
فاما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال و لا مهر لها إلخ.
[2] لم
أظفر عليه في السرائر: و في المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 25 ما لفظه (و قال ابن
إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة، و قوله: لا مهر لها مع الإكراه
غير واضح، لأنا نجمع عليه الأمرين الدية و المهر، لأنها ليست بغيا، و النهى انما
هو عن مهر البغي).
[3] تقدم
عند نقل عبارة الخلاف آنفا.
[4] لم
أظفر عليه في السرائر: و في المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 25 ما لفظه (و قال ابن
إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة، و قوله: لا مهر لها مع الإكراه
غير واضح، لأنا نجمع عليه الأمرين الدية و المهر، لأنها ليست بغيا، و النهى انما
هو عن مهر البغي).
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 213