(الثانية)
هل تبين منه في موضع التحريم المؤبّد بمجرد الفعل؟ أو تبقى في حباله و لا تبين منه
إلّا بالطلاق؟ نصّ ابن حمزة على الأوّل [2] و هو ظاهر الشيخ [3] و نص ابن الجنيد
على الثاني [4] و به قال ابن إدريس [5] و هو ظاهر المفيد [6].
و ممّا يؤيد
الثاني رواية البريد العجلي عن الباقر عليه السّلام في رجل افتض جاريته، يعني
امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فإن أمسكها
و لم يطلّقها فلا شيء عليه، و إن دخل بها و لها تسع سنين، فلا شيء عليه إن شاء
أمسك و إن شاء طلّق[2].
و روى ابن
بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل
عن رجل تزوّج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال: إن دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء
عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين و كان لها أقل من
[2]
الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه، ص 292 س 20 قال: و التي أفضاها بالوطء
الى قوله: و تبين منه بغير طلاق.
[3] و ذلك
لقوله (فرّق بينهما) بدون قيد أخر.
[4]
المختلف: كتاب النكاح ص 77 قال: و قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع
سنين فعليه أن لا يطلقها إلخ.
[5]
السرائر: كتاب النكاح ص 288 س 13 قال: و إذا تزوّج الرجل بصبيّة الى أن قال: و هو
بالخيار بين أن يطلقها أو يمسكها و لا يحل له وطؤها أبدا و ليس بمجرد الوطء تبين
منه و ينفسخ عقدها إلخ و له قدّس سرّه تحقيق دقيق في هذا المطلب فراجع.
[6]
المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 11 قال: و الرجل إذا جامع الصبية و لها دون تسع
سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما.
[1]
الاستبصار: ج 4
[177] باب من وطأ جارية فأفضاها، ص 294 الحديث 1.
[2]
الكافي: ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ص 314 الحديث
18.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 211