responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 211

..........


الاستبصار [1].

(الثانية) هل تبين منه في موضع التحريم المؤبّد بمجرد الفعل؟ أو تبقى في حباله و لا تبين منه إلّا بالطلاق؟ نصّ ابن حمزة على الأوّل [2] و هو ظاهر الشيخ [3] و نص ابن الجنيد على الثاني [4] و به قال ابن إدريس [5] و هو ظاهر المفيد [6].

و ممّا يؤيد الثاني رواية البريد العجلي عن الباقر عليه السّلام في رجل افتض جاريته، يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شي‌ء عليه، و إن دخل بها و لها تسع سنين، فلا شي‌ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلّق [2].

و روى ابن بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال: إن دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين و كان لها أقل من


[2] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه، ص 292 س 20 قال: و التي أفضاها بالوطء الى قوله: و تبين منه بغير طلاق.

[3] و ذلك لقوله (فرّق بينهما) بدون قيد أخر.

[4] المختلف: كتاب النكاح ص 77 قال: و قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها إلخ.

[5] السرائر: كتاب النكاح ص 288 س 13 قال: و إذا تزوّج الرجل بصبيّة الى أن قال: و هو بالخيار بين أن يطلقها أو يمسكها و لا يحل له وطؤها أبدا و ليس بمجرد الوطء تبين منه و ينفسخ عقدها إلخ و له قدّس سرّه تحقيق دقيق في هذا المطلب فراجع.

[6] المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 11 قال: و الرجل إذا جامع الصبية و لها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما.


[1] الاستبصار: ج 4 [177] باب من وطأ جارية فأفضاها، ص 294 الحديث 1.

[2] الكافي: ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ص 314 الحديث 18.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست