responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 207

[الثانية الوطء في الدبر]

الثانية: الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية. (1)


امرأته و هي عريانة، قال: لا بأس، و هل اللذة إلّا ذلك؟ [1].

و في المشهور بين علمائنا كراهية النظر إلى الفرج حالة الجماع و غيره، و هذه الأحاديث قد تضمّن الإباحة، فحمل النهي عن النظر الى باطن الفرج، و الإباحة على النظر الى الظاهر، لما فيه من الجمع، و لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام، يكره النظر الى باطن الفرج [2].

الرابعة: يجوز النظر الى المحارم ما عدا العورة، و المراد بالمحرم كلّ امرأة حرم نكاحها مؤبّدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة بعقد أو ملك، فتدخل فيه أمّ الزوجة، و بنت المدخول بها، و منكوحة الأب و الابن، دون الملاعنة، و المطلّقة تسعا، و الزوجة المزنيّ بها، و بنت العمة و الخالة المفجور بأمّهما، لأنّ التحريم هنا و إن تأيّد فليس بسبب مصاهرة أو عقد، بل بسبب إيقاع، و هو استيفاء عدد الطلاق، أو عقوبة، فلا يكون سببا للترخص، و يجوز النظر الى ما عدا العورة منهنّ.

روى السكوني عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السّلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل الى شعر أمه أو أخته أو بنته [2].

قال طاب ثراه: الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.

أقول: الكراهية مذهب الشيخ [4] و المرتضى [5] و المصنف [6] و العلامة [7]


[2] لم أظفر عليه.

[4] النهاية: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف و آداب الخلوة ص 482 س 16 قال:

و يكره للرجل أن يأتي النساء في احشاشهن.

[5] الانتصار: كتاب النكاح ص 125 قال: مسألة و ممّا يشنع به على الإمامية، القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء الى ان قال: و الحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة إلخ.

[6] لاحظ عبارة النافع.

[7] المختلف: كتاب النكاح ص 86 قال: مسألة المشهور كراهة الوطء في الدبر من غير تحريم لنا قوله


[1] الكافي: ج 5 باب نوادر ص 497 الحديث 6.

[2] الفقيه: ج 3 [144] باب النوادر ص 304 الحديث 44.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست