نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 207
[الثانية
الوطء في الدبر]
الثانية:
الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية. (1)
امرأته و هي عريانة، قال: لا بأس، و هل اللذة إلّا ذلك؟[1].
و في
المشهور بين علمائنا كراهية النظر إلى الفرج حالة الجماع و غيره، و هذه الأحاديث
قد تضمّن الإباحة، فحمل النهي عن النظر الى باطن الفرج، و الإباحة على النظر الى
الظاهر، لما فيه من الجمع، و لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام، يكره النظر
الى باطن الفرج [2].
الرابعة: يجوز النظر
الى المحارم ما عدا العورة، و المراد بالمحرم كلّ امرأة حرم نكاحها مؤبّدا بنسب،
أو رضاع، أو مصاهرة بعقد أو ملك، فتدخل فيه أمّ الزوجة، و بنت المدخول بها، و
منكوحة الأب و الابن، دون الملاعنة، و المطلّقة تسعا، و الزوجة المزنيّ بها، و بنت
العمة و الخالة المفجور بأمّهما، لأنّ التحريم هنا و إن تأيّد فليس بسبب مصاهرة أو
عقد، بل بسبب إيقاع، و هو استيفاء عدد الطلاق، أو عقوبة، فلا يكون سببا للترخص، و
يجوز النظر الى ما عدا العورة منهنّ.
روى السكوني
عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السّلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل الى شعر أمه
أو أخته أو بنته[2].
قال طاب
ثراه: الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.
أقول: الكراهية
مذهب الشيخ [4] و المرتضى [5] و المصنف [6] و العلامة [7]
[2]
لم أظفر عليه.
[4]
النهاية: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف و آداب الخلوة ص 482 س 16
قال:
و يكره
للرجل أن يأتي النساء في احشاشهن.
[5]
الانتصار: كتاب النكاح ص 125 قال: مسألة و ممّا يشنع به على الإمامية، القول
بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء الى ان قال: و الحجة في إباحة ذلك
إجماع الطائفة إلخ.
[6] لاحظ
عبارة النافع.
[7]
المختلف: كتاب النكاح ص 86 قال: مسألة المشهور كراهة الوطء في الدبر من غير تحريم
لنا قوله