نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 206
..........
عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا حرمة لنساء أهل الذمة
أن ينظر الى شعورهنّ و أيديهنّ[1].
لكن بشروط
ثلاثة:
(أ) أمن
الفتنة، و لو خافها حرم.
(ب) عدم
التلذّذ، لأنه استمتاع.
(ج) أن لا يكون
لريبة.
و عليه
الأصحاب، و منع ابن إدريس [2] و العلامة في المختلف [3] و هما نادران.
الثالثة:
يجوز النظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا.
روى إسماعيل
بن همام عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبّل قبل
المرأة، قال: لا بأس[2].
و عن أبي
حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل ينظر الى فرج امرأته و هو يجامعها، قال:
لا بأس[3].
و حرّمه ابن
حمزة [6] و هو نادر.
و عن إسحاق
بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينظر الى فرج
[2]
السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد، ص 308 س 28 قال: و قد روي جواز النظر
الى نساء أهل الكتاب الى أن قال: و الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية و العدول
عنها إلخ.
[3]
المختلف: كتاب النكاح، ص 86 س 18 قال: بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و الأقرب
المنع كقول ابن إدريس.
[6]
الوسيلة: في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال: فالمحرّم ثلاثة أشياء. قراءة
العزائم و النظر الى فرج المرأة قال الجماع إلخ.
[1]
الكافي: ج 5، باب النظر الى نساء أهل الذمة ص 524 الحديث 1.