responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 206

..........


عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهنّ و أيديهنّ [1].

لكن بشروط ثلاثة:

(أ) أمن الفتنة، و لو خافها حرم.

(ب) عدم التلذّذ، لأنه استمتاع.

(ج) أن لا يكون لريبة.

و عليه الأصحاب، و منع ابن إدريس [2] و العلامة في المختلف [3] و هما نادران.

الثالثة: يجوز النظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا.

روى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبّل قبل المرأة، قال: لا بأس [2].

و عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل ينظر الى فرج امرأته و هو يجامعها، قال: لا بأس [3].

و حرّمه ابن حمزة [6] و هو نادر.

و عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينظر الى فرج


[2] السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد، ص 308 س 28 قال: و قد روي جواز النظر الى نساء أهل الكتاب الى أن قال: و الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية و العدول عنها إلخ.

[3] المختلف: كتاب النكاح، ص 86 س 18 قال: بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و الأقرب المنع كقول ابن إدريس.

[6] الوسيلة: في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال: فالمحرّم ثلاثة أشياء. قراءة العزائم و النظر الى فرج المرأة قال الجماع إلخ.


[1] الكافي: ج 5، باب النظر الى نساء أهل الذمة ص 524 الحديث 1.

[2] الكافي: ج 5 باب نوادر، ص 497 الحديث 4.

[3] الكافي: ج 5 باب نوادر، ص 497 الحديث 5.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست