نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 204
..........
(الأولى) يجوز النظر
الى وجه امرأة يريد نكاحها إجماعا، بشروط:
(أ) أن يكون
مريدا لنكاحها.
(ب) إمكانه
عادة بالنظر الى حالها و حاله.
(ج) خلوها
من موانع النكاح كالعدّة، و إن جازت خطبتها في بعض المواقع.
(د) أن لا
يتلذّذ به.
فوقت جواز
النظر عند اجتماع هذه الشرائط، و قيل: قبل إجابتها خطبة غيره، و هو مبني على تحريم
الخطبة على الخطبة، و لا يشترط إذنها في ذلك.
و المستند
قوله عليه السّلام: من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر الى ما يدعوه إلى نكاحها
[1].
فأجمل عليه
السّلام هنا ثمَّ بيّنه لصحابي خطب امرأة نظر الى وجهها و كفّيها [2].
و في رواية
ابن مسكان عن الحسن بن السري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، لا بأس بأن ينظر
الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر الى خلفها و الى وجهها[1].
و هذا معنى
قول علمائنا: يجوز أن ينظر إليها قائمة و ماشية، و هو إجماع من علماء الإسلام.
[1]
عوالي اللئالى: ج 3 ص 314 الحديث 150 و في سنن أبي داود، ج 2، كتاب النكاح باب
الرجل ينظر إلى المرأة و هو يريد تزويجها، الحديث 2082 و لفظه: (قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه (و آله) و سلّم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر الى ما
يدعوه الى نكاحها، فليفعل).
[2] سنن
النسائي: كتاب النكاح (اباحة النظر قبل التزويج) و فيه: هل نظرت إليها؟ قال: لا،
فأمره أن ينظر إليها.
[1]
الكافي: ج 5، باب النظر لمن أراد التزويج ص 365 الحديث 3.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 204