responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 204

..........


(الأولى) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها إجماعا، بشروط:

(أ) أن يكون مريدا لنكاحها.

(ب) إمكانه عادة بالنظر الى حالها و حاله.

(ج) خلوها من موانع النكاح كالعدّة، و إن جازت خطبتها في بعض المواقع.

(د) أن لا يتلذّذ به.

فوقت جواز النظر عند اجتماع هذه الشرائط، و قيل: قبل إجابتها خطبة غيره، و هو مبني على تحريم الخطبة على الخطبة، و لا يشترط إذنها في ذلك.

و المستند قوله عليه السّلام: من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر الى ما يدعوه إلى نكاحها [1].

فأجمل عليه السّلام هنا ثمَّ بيّنه لصحابي خطب امرأة نظر الى وجهها و كفّيها [2].

و في رواية ابن مسكان عن الحسن بن السري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر الى خلفها و الى وجهها [1].

و هذا معنى قول علمائنا: يجوز أن ينظر إليها قائمة و ماشية، و هو إجماع من علماء الإسلام.


[1] عوالي اللئالى: ج 3 ص 314 الحديث 150 و في سنن أبي داود، ج 2، كتاب النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة و هو يريد تزويجها، الحديث 2082 و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلّم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها، فليفعل).

[2] سنن النسائي: كتاب النكاح (اباحة النظر قبل التزويج) و فيه: هل نظرت إليها؟ قال: لا، فأمره أن ينظر إليها.


[1] الكافي: ج 5، باب النظر لمن أراد التزويج ص 365 الحديث 3.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست