responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 202

[أمّا الآداب فقسمان]

و أمّا الآداب فقسمان:

[القسم الأول آداب العقد]

(الأول) آداب العقد:

و يستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، و أن يقصد السنة، لا الجمال و المال، فربما حرمهما، و يصلي ركعتين، و يسأل اللّه تعالى أن يرزقه من النساء أعفهنّ و أحفظهنّ، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و يستحب الإشهاد و الإعلان، و الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا.

و يكره و القمر في العقرب، و أن يتزوّج العقيم.


الثيب أمر [1].

و ليس لهم ان يخصّوه بالثيب، لأنّ الأمة لم يفرق بينها و بين البكر في اشتراط الإشهاد و حضور الوليّ، فاعتبار في إحداهما دون الأخرى إحداث قول ثالث و هو غير جائز، لما تقرّر في الأصول.

هذا مع قبوله التأويل، إذا المنفيّ في الخبر، نفي الفضيلة، كقوله عليه السّلام:

لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد [2].

فان قالوا: يلزم الإضمار و الأصل عدمه.

قلنا: الإضمار لازم، لاستحالة نفي الحقيقة، و ليس نفي الصحة أولى منه، بل ما ذهبنا إليه أرجح، لاعتضاده بعموم الآيات، و صريح الروايات.


[1] سنن النسائي، كتاب النكاح (استثمار الأب البكر في نفسها)، و لفظ الحديث: (عن ابن عباس ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلّم قال: الثيب أحق بنفسها و البكر يستأمرها أبوها و إذنها صماتها).

[2]

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست