نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 202
[أمّا الآداب
فقسمان]
و أمّا
الآداب فقسمان:
[القسم الأول آداب العقد]
(الأول)
آداب العقد:
و يستحب
له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، و أن يقصد السنة، لا الجمال و
المال، فربما حرمهما، و يصلي ركعتين، و يسأل اللّه تعالى أن يرزقه من النساء
أعفهنّ و أحفظهنّ، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و يستحب الإشهاد و الإعلان، و
الخطبة أمام العقد، و إيقاعه ليلا.
و يكره و
القمر في العقرب، و أن يتزوّج العقيم.
الثيب أمر [1].
و ليس لهم
ان يخصّوه بالثيب، لأنّ الأمة لم يفرق بينها و بين البكر في اشتراط الإشهاد و حضور
الوليّ، فاعتبار في إحداهما دون الأخرى إحداث قول ثالث و هو غير جائز، لما تقرّر
في الأصول.
هذا مع
قبوله التأويل، إذا المنفيّ في الخبر، نفي الفضيلة، كقوله عليه السّلام:
لا صلاة
لجار المسجد إلّا في المسجد [2].
فان قالوا:
يلزم الإضمار و الأصل عدمه.
قلنا:
الإضمار لازم، لاستحالة نفي الحقيقة، و ليس نفي الصحة أولى منه، بل ما ذهبنا إليه
أرجح، لاعتضاده بعموم الآيات، و صريح الروايات.
[1]
سنن النسائي، كتاب النكاح (استثمار الأب البكر في نفسها)، و لفظ الحديث: (عن ابن
عباس ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلّم قال: الثيب أحق بنفسها و البكر
يستأمرها أبوها و إذنها صماتها).
[2]
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 202