نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 198
و أمّا الحكم
فمسائل:
الأولى: لا حكم لعبارة
الصبي،
و لا
المجنون، و لا السكران. و في رواية إذا زوّجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت، فرضيت به،
أو دخل بها و أقرته كان ماضيا. (1)
(الثالثة) الكناية، كنعم في جواب من قال له: هل تزوجت بنتك من فلان؟
فيقول: نعم،
فيقول الزوج: قبلت، في الحال مع قصدهما الإنشاء، هل تصح أم لا؟
مذهبان:
الصحة مذهب
الشيخ [1] و جزم به المصنف في النافع [2] لأنّ (نعم) يتضمّن إعادة السؤال فيكون
تقدير الكلام، نعم زوّجت، فقد حصل القبول و معنى الإيجاب، فصحّ العقد لأصالة
الصحة.
و المنع
قاله العلامة [3] و تردّد المصنف في الشرائع [4].
(الرابعة)
الترجمة، و منع الجمهور من الأصحاب من وقوعه بغير العربية، و أجازه ابن حمزة [5] و
الأقرب المنع في الأربع.
قال طاب
ثراه: و في رواية: إذا زوّجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها
فأقرته كان ماضيا.
أقول: الرواية
إشارة إلى ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت
[1]
المبسوط: فيما ينعقد به النكاح، ص 193 س 22 قال: و كذلك (أى ينعقد العقد) لو قال:
زوجت بنتك
من فلان، فقال: نعم إلخ.
[2] لاحظ
عبارة النافع.
[3]
التحرير: في العقد، ص 4 س 34 قال: و لو قيل: زوّجت بنتك من فلان فقال: نعم ثمَّ
قال:
و عندي فيه
نظر.
[4]
الشرائع: في العقد، قال: و لو قال: زوّجت بنتك من فلان فقال: نعم الى أن قال: و
فيه تردّد.
[5]
الوسيلة: في بيان مقدمة الكتاب و كيفية العقد ص 291 س 21 قال: و ان قدر المتعاقدان
الى أن قال: و ان عجز أجاز بما يفيد مفادها من اللغات.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 198