responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 198

و أمّا الحكم

فمسائل:

الأولى: لا حكم لعبارة الصبي،

و لا المجنون، و لا السكران. و في رواية إذا زوّجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها و أقرته كان ماضيا. (1)


(الثالثة) الكناية، كنعم في جواب من قال له: هل تزوجت بنتك من فلان؟

فيقول: نعم، فيقول الزوج: قبلت، في الحال مع قصدهما الإنشاء، هل تصح أم لا؟

مذهبان:

الصحة مذهب الشيخ [1] و جزم به المصنف في النافع [2] لأنّ (نعم) يتضمّن إعادة السؤال فيكون تقدير الكلام، نعم زوّجت، فقد حصل القبول و معنى الإيجاب، فصحّ العقد لأصالة الصحة.

و المنع قاله العلامة [3] و تردّد المصنف في الشرائع [4].

(الرابعة) الترجمة، و منع الجمهور من الأصحاب من وقوعه بغير العربية، و أجازه ابن حمزة [5] و الأقرب المنع في الأربع.

قال طاب ثراه: و في رواية: إذا زوّجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت


[1] المبسوط: فيما ينعقد به النكاح، ص 193 س 22 قال: و كذلك (أى ينعقد العقد) لو قال:

زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] التحرير: في العقد، ص 4 س 34 قال: و لو قيل: زوّجت بنتك من فلان فقال: نعم ثمَّ قال:

و عندي فيه نظر.

[4] الشرائع: في العقد، قال: و لو قال: زوّجت بنتك من فلان فقال: نعم الى أن قال: و فيه تردّد.

[5] الوسيلة: في بيان مقدمة الكتاب و كيفية العقد ص 291 س 21 قال: و ان قدر المتعاقدان الى أن قال: و ان عجز أجاز بما يفيد مفادها من اللغات.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست