responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 143

التاسعة: أرش الجراح و دية النفس يتعلق بهما الديون

و الوصايا كسائر أموال الميت.


بل اعتبروا التهمة فقيّدوه بالثلث معها، و من الأصل مع عدمها، و اختاره المصنف [1] و العلامة [2].

الثاني: في الفرق بين الوارث و الأجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة و عدمها في حق الوارث، و أطلق القول باللزوم في حق الأجنبي [3] و الشيخ و من تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا الّا التهمة و عدمها [4].


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] المختلف: في الوصايا ص 67 س 6 قال: و المعتمد الأوّل. أي قول الشيخ في النهاية.

[3] الوسيلة: فصل في بيان الإقرار ص 284 س 1 قال: و إقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلّا في حل بعض الورثة لشي‌ء إذا كان متّهما إلخ.

[4] النهاية: باب الإقرار في المرض ص 618 س 2 قال: فان كان غير موثوق به و كان متّهما، طولب المقرّ له بالبينة إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست