نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 143
التاسعة: أرش
الجراح و دية النفس يتعلق بهما الديون
و الوصايا
كسائر أموال الميت.
بل اعتبروا التهمة فقيّدوه بالثلث معها، و من الأصل مع عدمها، و اختاره المصنف [1]
و العلامة [2].
الثاني: في الفرق
بين الوارث و الأجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة و عدمها في حق الوارث، و أطلق القول
باللزوم في حق الأجنبي [3] و الشيخ و من تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا الّا التهمة و
عدمها [4].
[1]
لاحظ عبارة المختصر النافع.
[2]
المختلف: في الوصايا ص 67 س 6 قال: و المعتمد الأوّل. أي قول الشيخ في النهاية.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان الإقرار ص 284 س 1 قال: و إقرار المريض إذا كان صحيح العقل
مثل إقرار الصحيح، إلّا في حل بعض الورثة لشيء إذا كان متّهما إلخ.
[4]
النهاية: باب الإقرار في المرض ص 618 س 2 قال: فان كان غير موثوق به و كان متّهما،
طولب المقرّ له بالبينة إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 143