نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 127
و لو أوصى بواجب و غيره، اخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث،
و لو حصر الجميع في الثلث بدأ بالواجب و لو اوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدأ
بالأوّل فالأول حتى يستوفي الثلث و بطل ما زاد، و إن جمع أخرجت من الثلث و وزّع
النقص (1) و إذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد و المشترك.
أمّا الأوّل: فلأنّ المريض لا يمنع من التصرف في عين ماله بغير الإتلاف و
المحاباة، فلو عارض بمجموع تركته بثمن المثل نفذ، و ها هنا لم يتصرف بإتلاف المال،
بل تصرف بأمر ربّما كان سببا في زيادة المال.
و أمّا
الثاني: فلأنّ على المريض و الميت من الثلث إنما هو ما يصادف المال الموجود، و هذا
ليس بموجود، و لهذا لا يمنع المريض من قبول هبة أبيه و ينعتق عليه حين ملكه، و ان
لم يملك غيره، لعدم التفويت على الورثة.
و إنما
طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها موضوع اشتباه.
قال طاب
ثراه: و لو اوصى بأشياء تطوعا، فإن رتّبه بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي
الثلث و بطل ما زاد، و ان جمع أخرجت من الثلث و وزّع النقص.
أقول: معنى
الترتيب هنا أن يذكروا واحدا بعد واحد بحرف العطف، و ان لم يكن الحرف مقتضيا
للترتيب كالفاء و ثمَّ، بل الواو أيضا مرتب و ان لم يقتضي الترتيب، عند محققي
الأصوليين. و معنى الجمع أن يقول: رقابا، أو أعتقوا عبيدي، أو أعطوا كلّ واحد من
فلان و فلان كذا، أو أعطوا الجماعة الفلانية كذا و كذا دينارا يقسمونها بينهم.
لأنّ حمران
سأل الباقر عليه السّلام عن رجل أوصى عند موته: أعتقوا فلانا و فلانا و فلانا حتى
ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمر بعتقهم؟ قال
ينظر الى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر الى ثلثه،
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 127