نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 122
الخامس: في
الموصى به،
و فيه
أطراف:
(الأول) في متعلق الوصية،
و يعتبر
فيه الملك، فلا تصح بالخمر، و لا بآلات اللهو، و يوصى بالثلث فما نقص. و لو أوصى
بزيادة عن الثلث صحّ في الثلث و بطل الزائد، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صحّ. و ان
أجاز بعض صحّ في حصّته، و ان أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان، المروي:
اللّزوم. (1) و يملك الموصى به بعد الموت.
و أبو علي [1]. و المفيد على الثاني [2] و به قال ابن إدريس [3] و التقي [4] و
عليه المصنف [5] و العلامة [6] لأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي، و هو مقصور عليه،
فالتخطّي مناف لمقتضى الوصية، فيكون تبديلا.
قال طاب
ثراه: و إن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المرويّ: اللزوم.
أقول: اللزوم
مذهب الشيخ [7] و ابن حمزة [8] و ابي علي [9] و اختاره
[1]
المختلف: في الوصايا، ص 63 س 10 قال: و يجوز الإيصاء قال ابن الجنيد.
[2]
المقنعة: باب الوصي يوصي الى غيره، ص 102 س 26 قال: و ليس للوصي ان يوصي الى غيره
الا أن يشترط ذلك الموصي إلخ.
[3]
السرائر: باب الأوصياء ص 384 س 29 قال بعد نقل قول المفيد في المقنعة: و هذا الذي
أختاره و أعمل عليه و افتي به.
[4]
الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 8 قال: و لا يجوز للوصي أن يوصي الى غيره الّا أن
يجعل له الموصي.
[7] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[5]
المختلف: في الوصايا، ص 63 س 16 قال بعد نقل قول المفيد و ابي الصلاح و ابن إدريس:
و هو المعتمد.
[6]
النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح، ص 608 س 18 قال: فإن وصى بأكثر من
الثلث و رضي به الورثة الى أن قال: لا في حال حياته و لا بعد وفاته.
[8]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام الوصية ص 375 س 10 قال: فإن أوصى بأكثر من الثلث الى
أن قال: و ان رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته!! و قيل: لم يكن لهم
ذلك.
[9]
المختلف: في الوصايا، ص 52 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ: و افتى به أبو علي بن
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 122