responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 122

الخامس: في الموصى به،

و فيه أطراف:

(الأول) في متعلق الوصية،

و يعتبر فيه الملك، فلا تصح بالخمر، و لا بآلات اللهو، و يوصى بالثلث فما نقص. و لو أوصى بزيادة عن الثلث صحّ في الثلث و بطل الزائد، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صحّ. و ان أجاز بعض صحّ في حصّته، و ان أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان، المروي: اللّزوم. (1) و يملك الموصى به بعد الموت.


و أبو علي [1]. و المفيد على الثاني [2] و به قال ابن إدريس [3] و التقي [4] و عليه المصنف [5] و العلامة [6] لأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي، و هو مقصور عليه، فالتخطّي مناف لمقتضى الوصية، فيكون تبديلا.

قال طاب ثراه: و إن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المرويّ: اللزوم.

أقول: اللزوم مذهب الشيخ [7] و ابن حمزة [8] و ابي علي [9] و اختاره


[1] المختلف: في الوصايا، ص 63 س 10 قال: و يجوز الإيصاء قال ابن الجنيد.

[2] المقنعة: باب الوصي يوصي الى غيره، ص 102 س 26 قال: و ليس للوصي ان يوصي الى غيره الا أن يشترط ذلك الموصي إلخ.

[3] السرائر: باب الأوصياء ص 384 س 29 قال بعد نقل قول المفيد في المقنعة: و هذا الذي أختاره و أعمل عليه و افتي به.

[4] الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 8 قال: و لا يجوز للوصي أن يوصي الى غيره الّا أن يجعل له الموصي.

[7] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] المختلف: في الوصايا، ص 63 س 16 قال بعد نقل قول المفيد و ابي الصلاح و ابن إدريس: و هو المعتمد.

[6] النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح، ص 608 س 18 قال: فإن وصى بأكثر من الثلث و رضي به الورثة الى أن قال: لا في حال حياته و لا بعد وفاته.

[8] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الوصية ص 375 س 10 قال: فإن أوصى بأكثر من الثلث الى أن قال: و ان رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته!! و قيل: لم يكن لهم ذلك.

[9] المختلف: في الوصايا، ص 52 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ: و افتى به أبو علي بن

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست