نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 94
..........
غرة الليل، بل قبل الفجر بما يسع النية، فيكون في الحقيقة ثلاثة أيام و ليلتان و
جزء ان من المبدأ و المنتهى.
و هو مشروع
بالكتاب و السنّة و الإجماع.
أما
الكتاب فقوله تعالى «طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ
وَ الْعٰاكِفِينَ»[1] و قوله تعالى «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ
وَ الْبٰادِ»[2] «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ
فِي الْمَسٰاجِدِ»[3].
و أما
السنّة فمواظبته عليه السّلام عليه، إلى أن قبض. و قال صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم: اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين و عمرتين[4].
و قال
الصادق عليه السّلام: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان العشر الأواخر
اعتكف في المسجد، و ضربت له قبة من شعر، و شمر المئزر[5] و طوى
فراشه، و قال: كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته[6].
و ربما توهم
بعض الناس انه يفهم من هذا الحديث عدم مشروعية الاعتكاف في غير رمضان لأنه عليه
السّلام لم يقضه إلّا في رمضان، و لو كان مشروعا في غيره لشارع اليه قبله للآية و
الرواية.
و الجواب
مشروعية الاعتكاف في غير رمضان معلوم من عموم الندب إلى فعل
[4]
الفقيه: ج 2
[60] باب الاعتكاف ص 122 الحديث 16.
[5] أي
تهيّأ للعبادة مهتما لها كما يشمر من يهتم بفعل (روضة المتقين ج 3 ص 496 في
الحديث، يا عيسى شمّر فكلما هو آت قريب، أي جدّ و اجتهد فيما كلفت به) إلى أن قال:
و شمّر عن إزاره بالتشديد أي رفعه (مجمع البحرين لغة شمر).