نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 56
..........
عندك عدلان مرضيان أنهما رأياه فصم[1] و هو في رواية
منصور المتقدمة.
و كذا لو
رؤي شائعا، لان الاستفاضة تثبت بها الأهلة.
تنبيه إذا قبلنا
الواحد في الهلال كان القبول احتياطا للصوم خاصة، فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب
الصوم، كحلول الدين، و وجوب الزكاة، و النذر، و انقضاء العدة، و مدة التربص في
الظهار، و الإيلاء و العنة. و لا يثبت به هلال غير رمضان كشوال و غيره، لعدم العلة
أعني الاحتياط للصوم، و يفطر لو غم الهلال ليلة الحادي و الثلاثين من رؤية الواحد،
لثبوته شرعا، فالإفطار هاهنا و ان كان مستندا إلى شهادة الواحد، فهو ضمن، لا أصل.
و يحتمل عدم
الإفطار، لأن القبول في الأول انما كان لمكان الاحتياط و الإفطار ينافيه و أيضا
المتيقن وجوب الصوم، فلا يترك المعلوم بقول يفيد الظن.
و الأول
أقوى، لأن الحكم الشرعي إذا ثبت مستندا إلى حكم يثبت بمثله شرعا، اطرد حكمه و نفذ
ضمنا فيما لا يثبت بمثله أصل الحكم الثاني كالرضاع فإنه يثبت بشهادة النساء، و مع
تحقق ثبوته بشهادتهن شرعا يفسخ به النكاح، مع أن فسخ النكاح لا يثبت بشهادة
النساء، و كذا لا يثبت النسب بشهادة النساء، و يثبت بها الولادة فيثبت النسب
بالفراش على وجه التبع للولادة.