[الرابع في أقسامه و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور]
الرابع: في أقسامه و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور.
[فالواجب]
فالواجب ستة، شهر رمضان، و الكفارة، و دم المتعة، و النذر و ما في معناه، و الاعتكاف على وجه، و قضاء الواجب المعين.
[أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه]
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه.
[أما علامته]
الأول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه و لو انفرد بالرؤية و لو رؤي شائعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.
و معناه نقص ثوابه عن الحضر، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا.
إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة، و ألحق المفيد المشاهد [5] و الصدوقان [6]
[2] المعتبر: كتاب الصوم، في شرائط صحة الصوم ص 309 س 33 قال: و في صحة الندب منه قولان و الكراهية أولى.
[3] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 13 قال: و الكراهية أولى.
[4] لا حظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.
[5] المقنعة: كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 33 قال: و صوم ثلاثة أيام للحاجة الى ان قال: أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
[6] المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال: و قال ابنا بابويه لا يصوم في السفر الى أن قال و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.