[1]
المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و
هو قول الصدوق و ابن الجنيد و هو المعتمد.
[2]
الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: و إن كان منجزا مثل العتاق و الهبة و
المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما انّه يصح و الأخرى لا يصح الى أن قال:
دليلنا على الاولى الأخبار المروية إلخ.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[4] تقدم
آنفا ما اختاره.
[5]
النهاية: كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض و الهبة فيه ص 620 س 15 قال: و الهبة
في حال المرض صحيحة إذا قبضها الى أن قال: و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حال
الصحة إلخ.
[6]
المقنعة: باب الوصية و الهبة ص 101 س 33 قال: و إذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك
له في جميع ماله إلخ.
[7]
المهذب: ج 1 في منجزات المريض، ص 420 س 18 قال: و إذا وهب المريض في حال مرضه شيئا
و اقبضه كانت الهبة صحيحة و لم يكن للوارث الرجوع فيها الى أن قال: و بيعه في حال
مرضه صحيح إلخ.
[8]
السرائر: في الوصايا ص 386 ص 31 قال: و عطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب
لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
[9] لاحظ
المختلف: في الوصايا ص 66 س 22 ففيه الأخبار الدالّة على انّها من الثلث.
[1]
لا حظ عوالي اللئالى: ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 ص 138 الحديث
383 و ج 3 ص 208 الحديث 49.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 517