responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 517

..........


و أبو على [1] و ظاهر الخلاف [2] و اختاره المصنف [3] و العلامة [4].

و قال الشيخان في النهاية و المقنعة: أنّها من الأصل [5] [6] و به قال القاضي [7] و ابن إدريس [8].

و الروايات بالأوّل [9] احتج الآخرون: بأنّه مالك تصرف في ماله، فيكون ماضيا لقوله عليه السّلام:

الناس مسلّطون على أموالهم [1].


[1] المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و هو قول الصدوق و ابن الجنيد و هو المعتمد.

[2] الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: و إن كان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما انّه يصح و الأخرى لا يصح الى أن قال: دليلنا على الاولى الأخبار المروية إلخ.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[4] تقدم آنفا ما اختاره.

[5] النهاية: كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض و الهبة فيه ص 620 س 15 قال: و الهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها الى أن قال: و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إلخ.

[6] المقنعة: باب الوصية و الهبة ص 101 س 33 قال: و إذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله إلخ.

[7] المهذب: ج 1 في منجزات المريض، ص 420 س 18 قال: و إذا وهب المريض في حال مرضه شيئا و اقبضه كانت الهبة صحيحة و لم يكن للوارث الرجوع فيها الى أن قال: و بيعه في حال مرضه صحيح إلخ.

[8] السرائر: في الوصايا ص 386 ص 31 قال: و عطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.

[9] لاحظ المختلف: في الوصايا ص 66 س 22 ففيه الأخبار الدالّة على انّها من الثلث.


[1] لا حظ عوالي اللئالى: ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 ص 138 الحديث 383 و ج 3 ص 208 الحديث 49.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست