نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 516
بإذن المولى و المريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. و كذا في
التبرّعات المنجّزة على الخلاف. (1) و الأب و الجد للأب يليان على الصغير و
المجنون، فان فقدا فالوصيّ، فإن فقد فالحاكم.
العقلاء، و يقابله السفه و التبذير، و هو صرف المال في الوجوه الغير اللائقة
بأفعال العقلاء. و هل يعتبر العدالة مع كونه مصلحا لما له أم لا؟ قال في المبسوط:
إذا صار فاسقا إلّا أنّه غير مبذّر فالأحوط أنّه يحجر عليه [1] و بناه على أصله من
أنّ العدالة شرط في الرشد مستدلا بما روي عنهم عليهم السّلام: شارب الخمر سفيه[1] و قال
تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ[2] و اختار
العلامة عدم اعتبارها، و أجاب بأنّ السفيه الذي في الحديث غير السفيه الذي في
الآية [4].
قال طاب
ثراه: و المريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث، و كذا في التبرعات
المنجزة على الخلاف.
أقول: المشهور
أنها من الثلث، و هو أحد قولي الشيخ في المبسوط [5] و به قال الصدوق [6].
[1]
المبسوط: ج 2 كتاب الحجر ص 284 س 2 قال: و إيناس الرشد منه أن يكون مصلحا لما له
عدلا في دينه إلخ. و قال أيضا في
[285] س 10: و إذا صار فاسقا الّا أنّه غير مبذر
لما له فالظاهر أنّه يحجر عليه.
[4]
المختلف: في الحجر، ص 145 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و نحن قد منعنا
أصله و السفيه الذي إلخ.
[5]
المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 43 س 14 قال: و العطية المنجرة هي ما يدفعه بنفسه الى
أن قال: و تصح منه الوصية و يكون من الثلث
[5] المبسوط:
ج 4 كتاب الوصايا ص 43 س 14 قال: و العطية المنجرة هي ما يدفعه بنفسه الى أن قال:
و تصح منه الوصية و يكون من الثلث
[6]
الهداية:
[129] باب الوصايا ص 81 س 16 قال: و سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا
ليس له غيره الى أن قال: ما يعتق منه الّا ثلثه.
[1]
عوالي اللئالى: ج 3 باب الحجر، ص 240 الحديث 7 و لا حظ ما علق عليه.