responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 515

[الثاني الرشد]

(الثاني) الرشد: و هو أن يكون مصلحا لما له. و في اعتبار العدالة تردّد. (1)

و مع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر و لو طعن في السنّ.

و يعلم رشد الصبيّ باختباره بما يلائمه من التصرّفات، و يثبت بشهادة رجلين في الرجال، و بشهادة الرجال أو النساء في النساء.

و السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه، و كذا لو وهب أو أقرّ بمال، و يصحّ طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب مالا. و المملوك ممنوع من التصرّفات الّا


(ه‌) مؤاخذته بالقصاص.

(و) مؤاخذته بالسرقة.

(ز) صحة نيابته في الحج.

(الثاني) بلوغ الأنثى، و فيه قولان:

(أ) المشهور و هو تسع سنين، ذهب اليه الشيخ في باب الحجر من كتاب المبسوط [1] و هو مذهب ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلامة [4].

(ب) عشر سنين ذهب اليه الشيخ في باب الصوم من الكتاب [5].

قال طاب ثراه: الرشد، و هو أن يكون مصلحا لما له، و في اعتبار العدالة تردّد.

أقول: الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال


[1] المبسوط: ج 2 كتاب الحجر ص 283 س 22 قال: و في الإناث تسع سنين إلخ.

[2] السرائر: كتاب الصدقات، باب شرائط الوصية. ص 388 س 26 قال: و في النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[4] المختلف: في الحجر ص 145 س 24 قال: الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين و هو المشهور إلخ.

[5] المبسوط: ج 1 في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه ص 266 س 19 قال: و المرأة تبلغ عشر سنين.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست