نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 515
[الثاني
الرشد]
(الثاني)
الرشد: و هو أن يكون مصلحا لما له. و في اعتبار العدالة تردّد. (1)
و مع عدم
الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر و لو طعن في السنّ.
و يعلم
رشد الصبيّ باختباره بما يلائمه من التصرّفات، و يثبت بشهادة رجلين في الرجال، و
بشهادة الرجال أو النساء في النساء.
و السفيه
هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه، و
كذا لو وهب أو أقرّ بمال، و يصحّ طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب مالا. و
المملوك ممنوع من التصرّفات الّا
(ه) مؤاخذته بالقصاص.
(و) مؤاخذته
بالسرقة.
(ز) صحة
نيابته في الحج.
(الثاني) بلوغ
الأنثى، و فيه قولان:
(أ) المشهور
و هو تسع سنين، ذهب اليه الشيخ في باب الحجر من كتاب المبسوط [1] و هو مذهب ابن
إدريس [2] و المصنف [3] و العلامة [4].
(ب) عشر
سنين ذهب اليه الشيخ في باب الصوم من الكتاب [5].
قال طاب
ثراه: الرشد، و هو أن يكون مصلحا لما له، و في اعتبار العدالة تردّد.
أقول: الرشد
كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال
[1]
المبسوط: ج 2 كتاب الحجر ص 283 س 22 قال: و في الإناث تسع سنين إلخ.
[2]
السرائر: كتاب الصدقات، باب شرائط الوصية. ص 388 س 26 قال: و في النساء الاحتلام
أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
المختلف: في الحجر ص 145 س 24 قال: الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين و هو
المشهور إلخ.
[5]
المبسوط: ج 1 في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه ص 266 س 19 قال: و المرأة تبلغ عشر
سنين.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 515