responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 446

[الفصل السابع في بيع الحيوان]

الفصل السابع: في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع و لو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه و لا عن تفريط منه، و لا يمنع العيب الحادث من الردّ بالخيار. و إذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر (1) ما لم يشترطه المشتري. و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.


إفساد [1] و قال القاضي: إذا مرّ الإنسان بشجر الفواكه جاز أن يأكل منها من غير إفساد [2] و هو الأرجح لشهرته.

و اعلم أن للإباحة شروطا عند القائل بها.

(أ) عدم علمه بكراهية المالك.

(ب) عدم القصد إلى الثمرة ليأكل منها، بل يكون مجتازا.

(ج) أن لا يحمل معه.

(د) أن لا يفسد على أربابه، فيحرم بشاهد الحال.

فرع لو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يجني من الثمرة ما يأكلانه، و إن زاد عن حاجة المجني، لأنّه مأذون لهما في ذلك، كتلقم الصبيان بعضهم لبعض.

قال طاب ثراه: و إذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر.

أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.


[1] الكافي: الضرب الرابع من الأحكام، فصل في الاذن ص 322 س 8 قال: و اباحة القديم تعالى إلخ.

[2] المختلف: فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 21 قال: و قال ابن البراج: إذا مرّ الإنسان إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست