نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 78
..........
و قوله [عليه السلام]: «لا صلاة إلّا بطهور» [1] إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة
على وجوب الطهارة بعينها، يطول بإيرادها الكتاب.
و اما
الإجماع: فمن سائر المسلمين على وجوب الطهارة من الحدث و الخبث، و ان اختلفوا في
آحاد مسائلها.
و عقد
الطهارة: على أربعة أركان.
و ركن الشيء:
جانبه الأقوى الذي لا يتقوّم بدونه.
الأوّل: في
المياه، الثّاني: في الطهارة المائيّة، الثّالث: في التيمّم، الرّابع: في إزالة
النجاسات.
و وجه الحصر
أن نقول: البحث إمّا عن الطهارة أو عن تابعها، فان كان الثاني، فهو الرابع. و ان
كان الأوّل، فلا يخلو إمّا ان يكون البحث عن حقيقة الطهارة أو عمّا تحصل به، فان
كان الثاني فهو الأول. و ان كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن تكون الطهارة اختياريّة
أو اضطرارية، فإن كان الأوّل، فهو الثاني في الطهارة المائيّة، و ان كان الثاني
فهو الركن الثالث في التيمّم.
و وجه تقديم
الأوّل: انّه كالمادّة للطهارة، و هي متقدّمة على الصورة، و قدّم الثاني على
الثالث، لأنّها طهارة اختياريّة، و الثالث اضطراريّة، و الأصل هو حالة الاختيار، و
الاضطرار عارض، و لأنّ الثالث بدل عن الثاني لا يصار إليه إلّا عند تعذّره، و
لكونه أشرف. و قدم الثالث على الرابع، لكونه طهارة شرعيّة مبيحة للعبادة، و الرابع
تابع، و رتبته التأخّر عن متبوعه، و لأنّه طهارة لغويّة. و انّما لزم الفقيه البحث
عنه، لانّ
[1]
الفقيه: ج 1، ص 33، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، و عوالي اللئالى: ج 2، ص 184، ح
54، عن الباقر [عليه السلام] و يؤيده ما رواه في كنوز الحقائق للمناوي على هامش
الجامع الصغير: ج 2، ص 167، و لفظه: [لا صلاة لمن لا طهور له].
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 78