responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78

..........


و قوله [عليه السلام]: «لا صلاة إلّا بطهور» [1] إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على وجوب الطهارة بعينها، يطول بإيرادها الكتاب.

و اما الإجماع: فمن سائر المسلمين على وجوب الطهارة من الحدث و الخبث، و ان اختلفوا في آحاد مسائلها.

و عقد الطهارة: على أربعة أركان.

و ركن الشي‌ء: جانبه الأقوى الذي لا يتقوّم بدونه.

الأوّل: في المياه، الثّاني: في الطهارة المائيّة، الثّالث: في التيمّم، الرّابع: في إزالة النجاسات.

و وجه الحصر أن نقول: البحث إمّا عن الطهارة أو عن تابعها، فان كان الثاني، فهو الرابع. و ان كان الأوّل، فلا يخلو إمّا ان يكون البحث عن حقيقة الطهارة أو عمّا تحصل به، فان كان الثاني فهو الأول. و ان كان الأوّل فلا يخلو إمّا أن تكون الطهارة اختياريّة أو اضطرارية، فإن كان الأوّل، فهو الثاني في الطهارة المائيّة، و ان كان الثاني فهو الركن الثالث في التيمّم.

و وجه تقديم الأوّل: انّه كالمادّة للطهارة، و هي متقدّمة على الصورة، و قدّم الثاني على الثالث، لأنّها طهارة اختياريّة، و الثالث اضطراريّة، و الأصل هو حالة الاختيار، و الاضطرار عارض، و لأنّ الثالث بدل عن الثاني لا يصار إليه إلّا عند تعذّره، و لكونه أشرف. و قدم الثالث على الرابع، لكونه طهارة شرعيّة مبيحة للعبادة، و الرابع تابع، و رتبته التأخّر عن متبوعه، و لأنّه طهارة لغويّة. و انّما لزم الفقيه البحث عنه، لانّ


[1] الفقيه: ج 1، ص 33، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، و عوالي اللئالى: ج 2، ص 184، ح 54، عن الباقر [عليه السلام] و يؤيده ما رواه في كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير: ج 2، ص 167، و لفظه: [لا صلاة لمن لا طهور له].

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست