responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67

..........


أو عن بعض أصحابه.

و المتواتر: قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم.

و الواحد: مقبول بشروطه المشهورة، أو اعتضد بقطعي كفحوى الكتاب، أو دليل العقل، و أنكره كثيره كالسيد، و ابن إدريس.

و المرسل: مقبول إذا كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح، كمحمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن أبي نصر، لأنهم لا يرسلون إلّا عن ثقة.

المقدّمة الثانية اعلم إنّ كلّ حكم مستفاد من لفظ عام، أو مطلق، أو من استصحاب يسمّى بالأشبه لأن ما كان سبب الترجيح فيه التمسك بالظاهر. و الأخذ بما يطابق ظاهر المنقول يكون أشبه بأصولنا. فكلّ موضع نقول فيه على الأشبه: يريد به هذا المعنى، و الأنسب مثله.

و المراد بالأظهر في فتاوي الأصحاب، و الأشهر من الروايات المختلفة، و الأصح:

ما لا احتمال فيه عند المصنّف.

و التردّد: ما احتمل الأمرين، و الأولى، هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل لوجه ما.

و الأحوط: ما يتفصّى به من الخلاف و هما على الندب [1] و إذا قال: «على قول» أراد: أنّه وجد قولا لبعض الفقهاء، و لم يجد عليه دليلا.


[1] في نسخة (ج- د) و إذا قال على قول مشهور فالمراد به عنده ما وجد مشهورا بين الفقهاء و لم نجد عليه دليلا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست