responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 569

..........


إليه، و هكذا، و هو ظاهر أبي الصلاح [1].

(ج): يباح المناكح و المساكن و المتاجر خاصّة. و معنى المناكح أن يشتري الإنسان ما هو ملكه (عليه السلام) من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه، و إنّما أباحوا ذلك (عليهم السلام) لأنّها مصلحة تعمّ البلوى بها و يعسر التفصّي عنها، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم، لا على معنى أن الواطى يطأ الحصّة بالإباحة، بل إن الذي يجب عليه الخمس أبيح له بعفو الإمام تملك الأمّة، فيطأها بالملك التام، و به روايات، و المراد بالمساكن أن يتّخذ موضعا يسكنه من رؤوس الجبال و بطون الأودية و ما أشبه ذلك، و معنى المتاجر أن يتّجر الإنسان و يستربح بالبيع و الشراء لما هو مملوك له (عليه السلام) كالرقيق و الحطب المقطوع من الآجام المملوكة له، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، بل يكون من باب الأرباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مئونة السنة، و إنّما أباحوا (عليهم السلام) ذلك لعموم البلوى به و عسر التفصّي منه، و به روايات [1] و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه [3]، و المصنّف [4]، و العلّامة [5].


[1] الكافي في الفقه: ص 174، فصل في جهة هذا الحقوق، س 3، قال: «و يلزم من تعين عليه شي‌ء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّناه في شطر الخمس، لكون جميعها حقا للإمام (عليه السلام)، الى ان قال: س 11 «و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار».

[3] النهاية: ص 200، باب الأنفال، س 10، قال: «فاما في حال الغيبة فقد رخصوا»، الى قوله: س 11 «فيما لا بد لهم من المناكح و المتاجر و المساكن».

[4] المعتبر: ص 296، كتاب الخمس، س 30، قال: «الرابعة و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح و به قال المفيد في المقنعة، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر».

[5] المختلف: ص 208، في الأنفال، س 25، قال بعد نقل الأقوال: «فيبقى حكم الآية ثابتا في باقي الأموال و الأشخاص». الى آخره.


[1] الوسائل: ج 6، ص 378، باب 4، من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست