نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 567
و قيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة. (1)
[الثانية لا يجوز التصرّف
فيما يختصّ به]
الثانية:
لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به مع وجوده إلّا بإذنه.
و منهم: من قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في المبسوط [1]، و العلّامة
في القواعد [2]، و قوّاه في التذكرة [3]، لشدّة احتياج الناس إليها، فلو كانت من
خصائصه لافتقر المتصرّف فيها إلى إذنه، و ذلك ضرر و ضيق، فيكون منفيّا بالآية و
الرواية. و أمّا الباطنة على هذا القول، فالأقرب عدم اختصاصه بها، و لا نقول
باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه، و يجوز للسلطان
إقطاعها، و على القول الأوّل يكون له، و على الثاني يختص بما يكون في ملكه.
قال طاب
ثراه: و قيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة.
أقول: الرواية
إشارة إلى ما رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
قال: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام (عليه
السلام)، و إن غزوا بأمره كان للإمام الخمس[1].
و عليها عمل
الأصحاب، و يؤيّدها انّ ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، و لانّه ربّما كان
نوع مفسدة فالمنع ادعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها
[1]
المبسوط: ج 3، ص 274، كتاب احياء الموات، س 7، قال: «و اما المعادن فعلى ضربين
ظاهرة و باطنة فالباطنة لها باب تذكره، و اما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط»
الى أن قال: س 9، «بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه». انتهى
[2]
القواعد: ج 1، ص 221، كتاب الغصب، في إحياء الموات، في السبب السادس من أسباب
الاختصاص، س 7، قال: «و ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على
اشكال».
[3]
التذكرة: ج 2، ص 403، كتاب احياء الموات، س 19، قال: «المطلب الثاني في المعادن، و
هي إمّا ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام
خاصة، و قال بعضهم: ان الناس فيها شرع سواء». انتهى
[1]
التهذيب: ج 4، ص 135، باب الأنفال، الحديث 12، مع اختلاف يسير في العبارة.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 567