نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 496
..........
أجازه الشافعي و أحمد [1]، مع منعهما من الجمع في الحضر، لما روي عن ابن عمر أن
النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب و
العشاء [2].
و روى مسلم:
أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا عجّل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت
العصر ليجمع بينهما، و يؤخر المغرب حتّى يجمع بينها و بين العشاء [3].
(ب): جاز أن
يريد بالجمع إيقاع الصلاتين من غير نوافل بينهما، و إن كانت راتبة، و اختصّ السفر
بهذا الحكم لأنّه في مظنّة الاشتغال و تشعّب القلب، فكان الجمع مشتملا على تعجيل
تفريغ الذمّة، و هو أولى من الاشتغال بالنافلة، و ربّما كان إماما و في المأمومين
من له شغل، و اشتغاله بالنافلة و انتظار المأموم له إضرار به و تشويش لخاطره، أو
مفوّت للمأموم عن الجماعة، و كما جاز التأخير لانتظار الجماعة، جاز الجمع
لتحصيلها. ثمَّ المصلّي إن أراد إيقاع النافلة الراتبة بعد فريضتها، و وقتها باق
صلّاها أداء، و لا يضرّ ترك الترتيب، كما لو أحرم الإمام فإن المأموم بترك نافلته،
ثمَّ يصلّيها بعد الفريضة مع بقاء وقتها أداء. و أمّا معنى الجمع في الحضر فمعناه
أن يوقع الصلاتين في وقت واحد، سواء كانت الأولى أو الثانية، و إن كان بينهما
نوافل.
(ج): انّ
الجمع و إن كان جائزا في الحضر، لكنّه ليس أفضل من التفريق، بل ذهب بعض الأصحاب
إلى أفضليّة التفريق، لأنّ توزيع العبادة على الزمان أفضل، ففي السفر الأفضل الجمع
عكس الحضر.
[1]
نيل الأوطار: ج 3، أبواب الجمع بين الصلاتين، ص 261، س 4، قال: «و قد وقع الخلاف
في الجمع في السفر، فذهب الى جوازه مطلقا تقديما و تأخيرا كثير من الصحابة و
التابعين، و من الفقهاء الثوري و الشافعي و احمد».
[2] صحيح
مسلم: ج 1، ص 488، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب 5، جواز الجمع بين الصلاتين
في السفر، الحديث 42 و 48 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
[3] صحيح
مسلم: ج 1، ص 488، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب 5، جواز الجمع بين الصلاتين
في السفر، الحديث 42 و 48 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 496