نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 495
و يجمع المسافر بين الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء. (1)
و لو سافر
بعد الزوال و لم يصلّ النوافل، قضاها سفرا و حضرا.
رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا كان في
سفر و دخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله؟ قال: إن شاء قصّر و إن شاء أتمّ، و
الإتمام أحبّ إليّ[1].
هذا في حال
الخروج إلى السفر. و أمّا حال القدوم من السفر، فعند المصنّف يصلّي تماما، اعتبارا
بحالة الأداء، و عند العلّامة تصلّي تماما في البابين، أمّا التمام في الأوّل
فلأنّه قصّر بتأخيره، و قد استقرّت في ذمّته تماما، فيصلّيها كذلك. و أمّا الثاني
فلأنّ القصر إنّما كان لمكان السفر و قد زال، و هو اختيار فخر المحقّقين [2]، و
الشهيد [3]، و رواية منصور يقتضي التخيير.
قال طاب
ثراه: و يجمع المسافر بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء.
أقول: يسأل هنا،
و يقال: إنّ المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر و المسافر، لا خلاف بيننا في ذلك
فأيّ فائدة في تكرير هذه المسألة أولا، ثمَّ أيّ فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟
و الجواب:
في إيراد هذه المسألة هنا فوائد:
(ألف): إنّ
المراد جواز الجمع هنا في وقت واحد، سواء كان من الأولى أو الثانية، و يكون تأخير
الأولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا، لمكان السفر، و لهذا
[2]
إيضاح الفوائد: ج 1، في صلاة السفر، ص 159، س 5، قال: «إذا دخل الوقت و هو مسافر»
الى ان قال: س 6: «يجب الإتمام و هو المشهور».
[3] اللمعة
الدمشقيّة: ص 46، في صلاة المسافر، قال: «و لو دخل عليه الوقت حاضرا، أو أدرك بعد
انتهاء سفره، أتم فيهما على الأقوى».
[1]
التهذيب: ج 3، ص 223، باب 23، باب الصلاة في السفر، الحديث 70 مع اختلاف يسير في
العبارة.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 495