responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 495

و يجمع المسافر بين الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء. (1)

و لو سافر بعد الزوال و لم يصلّ النوافل، قضاها سفرا و حضرا.


رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا كان في سفر و دخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله؟ قال: إن شاء قصّر و إن شاء أتمّ، و الإتمام أحبّ إليّ [1].

هذا في حال الخروج إلى السفر. و أمّا حال القدوم من السفر، فعند المصنّف يصلّي تماما، اعتبارا بحالة الأداء، و عند العلّامة تصلّي تماما في البابين، أمّا التمام في الأوّل فلأنّه قصّر بتأخيره، و قد استقرّت في ذمّته تماما، فيصلّيها كذلك. و أمّا الثاني فلأنّ القصر إنّما كان لمكان السفر و قد زال، و هو اختيار فخر المحقّقين [2]، و الشهيد [3]، و رواية منصور يقتضي التخيير.

قال طاب ثراه: و يجمع المسافر بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء.

أقول: يسأل هنا، و يقال: إنّ المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر و المسافر، لا خلاف بيننا في ذلك فأيّ فائدة في تكرير هذه المسألة أولا، ثمَّ أيّ فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟

و الجواب: في إيراد هذه المسألة هنا فوائد:

(ألف): إنّ المراد جواز الجمع هنا في وقت واحد، سواء كان من الأولى أو الثانية، و يكون تأخير الأولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا، لمكان السفر، و لهذا


[2] إيضاح الفوائد: ج 1، في صلاة السفر، ص 159، س 5، قال: «إذا دخل الوقت و هو مسافر» الى ان قال: س 6: «يجب الإتمام و هو المشهور».

[3] اللمعة الدمشقيّة: ص 46، في صلاة المسافر، قال: «و لو دخل عليه الوقت حاضرا، أو أدرك بعد انتهاء سفره، أتم فيهما على الأقوى».


[1] التهذيب: ج 3، ص 223، باب 23، باب الصلاة في السفر، الحديث 70 مع اختلاف يسير في العبارة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست