responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 484

و قيل: هذا يختصّ المكاري، فيدخل فيه الملّاح و الأجير. و لو أقام خمسة، قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّ ليلا، و يصوم شهر رمضان على رواية. (1)


مع إباحة السفر، و هو حاصل، و إلّا لما جاز القصر في الصوم.

قال طاب ثراه: و قيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملّاح و الأجير. و لو أقام خمسة قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّ ليلا و يصوم شهر رمضان على رواية.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: كثير السفر كالمكاري و الملّاح لا يجوز لهم التقصير، لأنّه لو جاز لهم، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان، و هو باطل قطعا، و عليه الأصحاب، و لم يذكرهم الحسن، بل عمّم الحكم بوجوب القصر على كلّ مسافر، و لم يذكر الفرق بين قليل السفر و كثيره [1]. و لعلّه استند إلى ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام، أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم [1].

احتجّ الأصحاب: بروايات، منها ما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة، الجابي يدور في جبايته، و الأمير يدور في إمارته، و التاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدوي الذي يطلب القطر و الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب [2].


و فيه (إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت).

[1] المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 3، قال: «و لم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء، أجمع بل عمّم وجوب القصر على المسافر».


[1] الاستبصار: ج 1، ص 233، باب 137، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 8.

[2] التهذيب: ج 3، ص 214، باب 23، الصلاة في السفر، الحديث 33. مع نقص في بعض ألفاظ الحديث.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست