نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 484
و قيل: هذا يختصّ المكاري، فيدخل فيه الملّاح و الأجير. و لو أقام
خمسة، قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّ ليلا، و يصوم شهر رمضان على رواية. (1)
مع إباحة السفر، و هو حاصل، و إلّا لما جاز القصر في الصوم.
قال طاب
ثراه: و قيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملّاح و الأجير. و لو أقام
خمسة قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّ ليلا و يصوم شهر رمضان على رواية.
أقول: هنا مسائل:
الأولى:
كثير السفر كالمكاري و الملّاح لا يجوز لهم التقصير، لأنّه لو جاز لهم، لزم خروجهم
عن التكليف بشهر رمضان، و هو باطل قطعا، و عليه الأصحاب، و لم يذكرهم الحسن، بل
عمّم الحكم بوجوب القصر على كلّ مسافر، و لم يذكر الفرق بين قليل السفر و كثيره
[1]. و لعلّه استند إلى ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه
السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام، أ عليهم التقصير إذا كانوا في
سفر؟ قال: نعم[1].
احتجّ
الأصحاب: بروايات، منها ما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة، الجابي يدور في جبايته، و الأمير يدور في إمارته، و
التاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدوي الذي يطلب القطر و
الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب[2].
و
فيه (إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت).
[1]
المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 3، قال: «و لم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء، أجمع
بل عمّم وجوب القصر على المسافر».
[1]
الاستبصار: ج 1، ص 233، باب 137، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 8.
[2]
التهذيب: ج 3، ص 214، باب 23، الصلاة في السفر، الحديث 33. مع نقص في بعض ألفاظ
الحديث.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 484