responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 483

..........


و الشيخ في النهاية [1]، و الفقيه [2]، و القاضي [3]، و ابن حمزة [4]، و ادّعى ابن إدريس الإجماع [5].

و بالأول: قال المصنّف [6]، و العلّامة [7]، و هو ظاهر الحسن [8]، و علم الهدى [9]، و سلّار [10] حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا. و يؤيّده عموم الآية [11]، و الرواية [12]، و لأنّ مناط الرخصة هو قصد المسافة


[1] النهاية: ص 122، باب الصلاة في السفر، س 11، قال: «و ان كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة و التقصير في الصوم».

[2] المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 6، قال: و هو «اي التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة» اختيار المفيد و على بن بابويه و ابن حمزة».

[3] المهذب: ج 1، ص 106، باب صلاة السفر، س 7، قال: «و من كان سفره في طلب الصيد للتجارة لا لقوته و قوت عياله و أهله فقد ورد أنّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم».

[4] المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 6، قال: و هو «اي التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة» اختيار المفيد و على بن بابويه و ابن حمزة».

[5] السرائر: ص 73، باب صلاة المسافر، س 5، قال: «فاما إن كان الصيد للتجارة الى ان قال: روى أصحابنا بأجمعهم انه يتم الصلاة و يفطر الصوم».

[6] المعتبر: ص 252، في صلاة المسافر، س 24، قال: «و لو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية و المبسوط يقصّر صلاته و يتمّ صومه، و تابعه جماعة من الأصحاب، و نحن نطالبه بدلالة الفرق، و نقول: ان كان مباحا قصّر فيهما و ان لم يكن أتمّ فيهما.

[7] المختلف: في صلاة المسافر، ص 161، س 9- 10، قال: «و أوجب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا». الى أن قال: «و الأقرب عندي وجوب التقصير».

[8] المختلف: في صلاة المسافر، ص 161، س 9- 10، قال: «و أوجب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا». الى أن قال: «و الأقرب عندي وجوب التقصير».

[9] جمل العلم و العمل: فصل في صلاة المسافر، ص 77، س 16، قال: «و لا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح».

[10] المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص 74، س 10، قال: «صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح»

[11] سورة النساء: 101، قال تعالى (وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ).

[12] الوسائل: ج 7، ص 130، كتاب الصوم، باب 4، من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1،

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست