responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 460

..........


فنقول: القضاء تابع للأداء، فكما [1] يجب فيها أداء يجب في قضائها، لقوله (عليه السلام): «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [2].

و قال الشافعي: الأولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لأنّ كلّ صلاة مستقلّة بنفسها منفردة بحكمها، و إنّما يترتّب في الأداء لترتّب أوقاتها، فالترتيب في الأداء لضرورة الوقت، و مع الفوات يصير دينا في ذمّته لا يتوقّف البراءة من بعضه على بعض كالدين و قضاء رمضان [3].

و عندنا إنّها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان:

أحدهما: وجوبه مطلقا.

و الآخر: وجوبه مع الذكر دون النسيان، و هو المعتمد لنفي الحرج.

الرابعة: الترتيب بين فوائت اليوميّة و حواضرها.

و فيه أربعة أقوال:

(ألف): عدمه مطلقا، و هو القول بالمواسعة، و هو مذهب الفقيهين، قال الصدوق:

فان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين، ثمَّ صلّ الغداة [1]، فقد أجاز قضاء النافلة مقدّما على قضاء الفريضة.

(ب): الترتيب مطلقا، و هو القول بالمضايقة. و هو مذهب الثلاثة [5]،


[1] هكذا في الأصل، و الصحيح أن يقال: «فكلما».

[2] عوالي اللئالي: ج 3، ص 107، حديث 105، و يؤيده ما ورد في التهذيب: ج 3، ص 162، باب 10، أحكام فوائت الصلاة، حديث 11: «يقضي ما فاته كما فات».

[3] لم نعثر عليه في كتاب الأم للشافعي.

[5] اي المفيد في المقنعة: باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة، ص 23، س 33، قال: «من


[1] المقنع: باب السهو في الصلاة، ص 33، س 3.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست