نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 458
و تترتّب الفوائت كالحواضر، و الفائتة على الحاضرة. و في وجوب
ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب، (1) و لو قدّم الحاضرة مع سعة
وقتها ذاكر أعاد، و لا يعيد لو سها. و يعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد
التلبّس، و لو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها و استأنف الفريضة. و يقضى ما
فات سفرا قصرا، و لو كان حاضرا. و ما فات حضرا تماما، و لو كان مسافرا، و يقضي
المرتدّ زمان ردّته. و من فاتته فريضة من يوم و لا يعلمها، صلّى اثنين و ثلاثا و
أربعا. و لو فاته ما لم يحصه، قضى حتّى يغلب الوفاء.
و له قول آخر فيمن وجد الثلج و خاف على نفسه منه أخّر الصلاة حتّى يتمكّن من
الطهارة بالماء، أو يفقده و يجد التراب فيستعمله و يقضي ما فاته[1] و جاز أن
يكون خاصّا بواجد الثلج و أخر للمشقة، فيناسبه العقوبة بالقضاء، و ليس عاما لمن
كان مقيّدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.
(ج): سقوطها
أداء و وجوب قضائها، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [2]، و السيد [3]، و ابن إدريس
[4].
قال طاب
ثراه: و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب.
أقول: هنا مسائل:
[2]
المبسوط: ج 1، ص 31، فصل في ذكر التيمم و احكامه، س 22، قال: «و كان عليه الإعادة
لأنه صلّى بلا طهارة و لا تيمم».
[3]
الناصريات: ص 13، مسألة 55، قال: «و يقوى في نفسي انه إذا لم يجد ماء و لا ترابا
نظيفا، فإنّ الصلاة لا تجب عليه». انتهى
[4]
السرائر: باب التيمم و أحكامه، ص 26، س 34، قال: «فاذا فقدنا ما تيمم به فقد سقط
تكليفنا الان بالصلاة». الى آخره