responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 458

و تترتّب الفوائت كالحواضر، و الفائتة على الحاضرة. و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب، (1) و لو قدّم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكر أعاد، و لا يعيد لو سها. و يعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبّس، و لو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها و استأنف الفريضة. و يقضى ما فات سفرا قصرا، و لو كان حاضرا. و ما فات حضرا تماما، و لو كان مسافرا، و يقضي المرتدّ زمان ردّته. و من فاتته فريضة من يوم و لا يعلمها، صلّى اثنين و ثلاثا و أربعا. و لو فاته ما لم يحصه، قضى حتّى يغلب الوفاء.


و له قول آخر فيمن وجد الثلج و خاف على نفسه منه أخّر الصلاة حتّى يتمكّن من الطهارة بالماء، أو يفقده و يجد التراب فيستعمله و يقضي ما فاته [1] و جاز أن يكون خاصّا بواجد الثلج و أخر للمشقة، فيناسبه العقوبة بالقضاء، و ليس عاما لمن كان مقيّدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.

(ج): سقوطها أداء و وجوب قضائها، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [2]، و السيد [3]، و ابن إدريس [4].

قال طاب ثراه: و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب.

أقول: هنا مسائل:


[2] المبسوط: ج 1، ص 31، فصل في ذكر التيمم و احكامه، س 22، قال: «و كان عليه الإعادة لأنه صلّى بلا طهارة و لا تيمم».

[3] الناصريات: ص 13، مسألة 55، قال: «و يقوى في نفسي انه إذا لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا، فإنّ الصلاة لا تجب عليه». انتهى

[4] السرائر: باب التيمم و أحكامه، ص 26، س 34، قال: «فاذا فقدنا ما تيمم به فقد سقط تكليفنا الان بالصلاة». الى آخره


[1] المقنعة: باب التيمم و احكامه، ص 8، س 9.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست