responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 414

..........


و منعه السيد [1]، و سلّار [2]، و ابن إدريس [3].

احتجّ الأوّلون: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السّلام) قال: حثّنا أبو عبد اللّه (عليه السّلام) على صلاة الجمعة، حتّى ظننت انّه يريد ان نأتيه. فقلت له: نغدوا عليك؟ فقال: لا انّما عنيت عندكم [1].

و في الموثّق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر (عليه السّلام) قال: مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّه قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة [4]. و لأصالة الصحّة و عدم اشتراط أمر زائد.

احتجّ الآخرون: إنّ شرط الجمعة الإمام أو نائبه إجماعا، و هو مفقود. و أيضا فإنّ الذمّة متيقّنة الشغل بأربع ركعات، فلا يخرج عن العهدة إلّا بفعلها، و أخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها.

و أجيب عن الأوّل: بمنع الإجماع على خلاف موضع النزاع. و أيضا نحن قائلون بموجبة، لأنّ الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة، و لهذا يجب الترافع إليه و يمضى أحكامه و على الناس مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بين الناس.


[1] رسائل الشريف المرتضى: المسائل الميافارقيات، ص 272، س 7، قال: «صلاة الجمعة ركعتان.

من غير زيادة عليها و لا جماعة إلّا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم ذلك صليت الظهر اربع ركعات».

[2] المراسم: ذكر: صلاة الجمعة، ص 77، س 9، قال: «صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل» انتهى.

[3] السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص 64، س 5، قال: «وجب عليهم الجمعة بشرط ان يكون فيهم الامام.» انتهى.

[4] التهذيب: ج 3، ص 239، س 24، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 20، و فيه:

«قلت: فكيف».


[1] التهذيب: ج 3، ص 239، س 24، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 17.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست