نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 414
..........
و منعه السيد [1]، و سلّار [2]، و ابن إدريس [3].
احتجّ
الأوّلون: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السّلام) قال: حثّنا أبو عبد اللّه (عليه
السّلام) على صلاة الجمعة، حتّى ظننت انّه يريد ان نأتيه. فقلت له: نغدوا عليك؟
فقال: لا انّما عنيت عندكم[1].
و في
الموثّق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر (عليه السّلام) قال: مثلك يهلك و لم
يصل فريضة فرضها اللّه قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة
[4]. و لأصالة الصحّة و عدم اشتراط أمر زائد.
احتجّ
الآخرون: إنّ شرط الجمعة الإمام أو نائبه إجماعا، و هو مفقود. و أيضا فإنّ
الذمّة متيقّنة الشغل بأربع ركعات، فلا يخرج عن العهدة إلّا بفعلها، و أخبار
الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها.
و أجيب عن
الأوّل: بمنع الإجماع على خلاف موضع النزاع. و أيضا نحن قائلون بموجبة، لأنّ
الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة، و لهذا يجب الترافع إليه و يمضى
أحكامه و على الناس مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بين الناس.
[1]
رسائل الشريف المرتضى: المسائل الميافارقيات، ص 272، س 7، قال: «صلاة الجمعة
ركعتان.
من غير
زيادة عليها و لا جماعة إلّا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم
ذلك صليت الظهر اربع ركعات».
[2]
المراسم: ذكر: صلاة الجمعة، ص 77، س 9، قال: «صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل»
انتهى.
[3]
السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص 64، س 5، قال: «وجب عليهم
الجمعة بشرط ان يكون فيهم الامام.» انتهى.
[4]
التهذيب: ج 3، ص 239، س 24، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 20، و فيه:
«قلت:
فكيف».
[1]
التهذيب: ج 3، ص 239، س 24، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 17.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 414