و لا:
لاندراجه تحت نيّة الصلاة، و لا يجب بعد نيّة الصلاة النيّة لكلّ فعل فعل، و هو
مخرج بنفسه، و لهذا لو قدّم المستحبّ من الصيغتين بطلت، و هو المعتمد.
(ه): لو
ترك التسليم ناسيا و انصرف من صلاته ظانّا انّه سلّم، فان فعل المنافي عمدا و سهوا
كالحدث استأنف، لتحقّق وقوعه في الصلاة. و ان لم يبطل إلّا مع التعمّد كالكلام،
سلّم و سجد للسهو إن لم يطل الزمان، و إن طال بطلت.
[1]
عوالي اللئالي: ج 1، ص 380، حديث 2، و ص 81، حديث 3، و ج 2، ص 11، حديث 19، و ص
190، حديث 79.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 390