نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 337
و يكره الصلاة في الحمام، و بيوت الغائط، و مبارك الإبل، و مساكن
النمل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و بطون الأودية، و أرض السبخة و الثلج
إذا لم تتمكّن جبهته من السجود، و بين المقابر إلّا مع حائل، و في بيوت المجوس و
النيران و الخمور، و في جواد الطرق، و أن يكون بين يديه نار مضرمة، أو مصحف مفتوح،
أو حائط ينز من بالوعة، و لا بأس بالبيع و الكنائس و مرابض الغنم.
بطلانهما [1] و لعلّه استند إلى عموم النص مع ندور الاقتران.
قال: و في
رواية. لو صلّت حيال الامام السابق عليها أعادت وحدها[1].
قلت: و يؤيّد
هذه الرواية، اختصاصها بالنهي، لوجود المنافي منها. و لان الترك المبطل هو المستند
إلى فعل المكلف، و ليس هذا مستندا إليه، و لم يعهد مثله في الشرع، لأنّا لا نعلم
مكلّفا يتسلّط على إبطال عبادة غيره. أو أنّ إنسانا يبطل عبادته بوجود أمر خوطب
بتركه غيره.
قال الشيخ: و لو صلّت
إلى جانب الامام، تبطل صلاته و صلاة المأمومين في الصفّ دون باقي الصفوف [3].
و لعلّ نظره
إلى حصول الحيلولة بالصفّ الأوّل.
و فيه نظر:
لانّ بطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة المأموم، اللّهم إلّا
[1]
الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 2، قال: «و على المنع، الى ان قال: فالأقرب
بطلانهما».
[3]
المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان و ما لا يجوز، ص
86، س 19، قال: «و ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها و صلاة الامام و لا تبطل صلاة
المأمومين الذين هم وراء الصف الأول».