responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 337

و يكره الصلاة في الحمام، و بيوت الغائط، و مبارك الإبل، و مساكن النمل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و بطون الأودية، و أرض السبخة و الثلج إذا لم تتمكّن جبهته من السجود، و بين المقابر إلّا مع حائل، و في بيوت المجوس و النيران و الخمور، و في جواد الطرق، و أن يكون بين يديه نار مضرمة، أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة، و لا بأس بالبيع و الكنائس و مرابض الغنم.


بطلانهما [1] و لعلّه استند إلى عموم النص مع ندور الاقتران.

قال: و في رواية. لو صلّت حيال الامام السابق عليها أعادت وحدها [1].

قلت: و يؤيّد هذه الرواية، اختصاصها بالنهي، لوجود المنافي منها. و لان الترك المبطل هو المستند إلى فعل المكلف، و ليس هذا مستندا إليه، و لم يعهد مثله في الشرع، لأنّا لا نعلم مكلّفا يتسلّط على إبطال عبادة غيره. أو أنّ إنسانا يبطل عبادته بوجود أمر خوطب بتركه غيره.

قال الشيخ: و لو صلّت إلى جانب الامام، تبطل صلاته و صلاة المأمومين في الصفّ دون باقي الصفوف [3].

و لعلّ نظره إلى حصول الحيلولة بالصفّ الأوّل.

و فيه نظر: لانّ بطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة المأموم، اللّهم إلّا


[1] الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 2، قال: «و على المنع، الى ان قال: فالأقرب بطلانهما».

[3] المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان و ما لا يجوز، ص 86، س 19، قال: «و ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها و صلاة الامام و لا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول».


[1] الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 3.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست