responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 262

..........


بعيدا، يقرّبه كون الخبر حكاية حال، و حكاية الحال لا توجب العموم [1].

تنبيه بل تطهر الأرض إذا نجست بأحد أمور أربعة:

(ألف): إجراء الماء الجاري عليها حتّى يستهلك النجاسة.

(ب): وقوع الغيث عليها، كذلك.

(ج): إلقاء كرّ عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.

(د): طلوع الشمس عليها حتّى تجفّ بها.

قال المصنّف: أو تغسل بماء يغمرها، فتجري إلى موضع آخر، فيكون ما انتهى إليه نجسا [2] و فيه إشكال. إلّا أن تكون الأرض حجرا صلدا، أو الملقى عليها كرّا. لأنّ المطهر بالغسل، إنّما هو ما يمكن انفصال الماء المغسول به عن المحل المغسول.

و هنا طريق آخر الى تطهيرها. و هو اقتلاع النجاسة من الأرض و إزالة عينها منها، كما تلقى النجاسة و ما يكتنفها من الدّبس أو السّمن الجامدين. و كذا تطيينها بالطين الطاهر الثخين الذي لا تصل النجاسة من باطنه المجاور لها إلى ظاهره، و تستعمل الطاهر.

و هذان الطريقان ليسا بمطهّرين في الحقيقة، بل مسوّغان للانتفاع بالأرض. و كذا لو جعل منها موضع محصور كالحوض و جعل فيه من الماء ما يكون قدره كرّا فصاعدا، ثمَّ يرفع الطين من الأرض، ليقع الماء الكثير على الأرض النجسة، فيطهّرها. و هذا حيلة تسقط كلفة الإتيان بالكر في حوض، و يقتصر على تحصيل الماء و اجتماعه على الأرض و لو في دفعات.


[1] الاحتمالات المذكورة إلى قوله: «لا توجب العموم». من كلام العلّامة في المختلف. راجع ص 62، س 35.


[2] المعتبر: ص 125، س 2، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، مع اختلاف يسير في العبارة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست