responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235

..........


فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه [1].

و الجواب: الرواية مقطوعة.

فإن قلت: الراوي عدل، و عدالته تقتضي الإخبار عن معصوم؟

قلنا: معارضتها للأحاديث، لا لبس فيه، فهي أولى منها، خصوصا إذا كانت صحاحا.

(ب): ما نقص عن الدرهم و ما بلغه، يجب إزالته. و هو مذهب الفقيهين [2]، و الشيخين [3]، و القاضي [4]، و ابن إدريس [2]، و اختاره المصنّف [6]، و العلّامة [7].

و احتجّوا: بعموم قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [3]. و هو عام ترك العمل به فيما


[2] الفقيه: ج 1، ص 42، باب 16 ما ينجس الثوب و البدن، قال: بعد إيراد حديث 17: «و الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف».

و في الهداية: باب المياه، ص 15، س 5، نحوه.

[3] اي المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص 10، س 1، قال: «فإن أصاب ثوبه دم و كان مقداره في سعة الدرهم الوافي»، الى ان قال: س 2 «وجب عليه غسله بالماء و لم يجز له الصلاة فيه». انتهى و الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص 52، س 1، قال: «فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا، وجبت إزالته».

[4] المهذب: ج 1، باب فيما يتبع الطهارة و يلحق بها، ص 51، س 19، قال: «فان لم يبلغ ذلك (اى مقدار الدرهم) لم تجب إزالته».

[6] الشرائع: ج 1، ص 53، في أحكام النجاسات، قال: «و عمّا دون الدرهم البغلي سعة».

[7] المختلف: باب النجاسات، ص 60، س 7، قال: «و الأقرب عندي مذهب الشيخين».


[1] الكافي: ج 3، ص 59، حديث 3، كتاب الطهارة، باب الثوب يصيبه الدم و المدة.

[2] السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية، ص 35، س 35.

[3] سورة المدثر: 4.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست