نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 235
..........
فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه[1].
و الجواب: الرواية
مقطوعة.
فإن قلت: الراوي
عدل، و عدالته تقتضي الإخبار عن معصوم؟
قلنا: معارضتها
للأحاديث، لا لبس فيه، فهي أولى منها، خصوصا إذا كانت صحاحا.
(ب): ما نقص
عن الدرهم و ما بلغه، يجب إزالته. و هو مذهب الفقيهين [2]، و الشيخين [3]، و
القاضي [4]، و ابن إدريس[2]، و اختاره المصنّف [6]، و العلّامة [7].
و
احتجّوا: بعموم قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ»[3]. و هو عام
ترك العمل به فيما
[2]
الفقيه: ج 1، ص 42، باب 16 ما ينجس الثوب و البدن، قال: بعد إيراد حديث 17: «و
الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف».
و في
الهداية: باب المياه، ص 15، س 5، نحوه.
[3] اي
المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص 10، س 1، قال: «فإن
أصاب ثوبه دم و كان مقداره في سعة الدرهم الوافي»، الى ان قال: س 2 «وجب عليه غسله
بالماء و لم يجز له الصلاة فيه». انتهى و الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من
النجاسات و البدن و الأواني، ص 52، س 1، قال: «فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا، وجبت
إزالته».
[4]
المهذب: ج 1، باب فيما يتبع الطهارة و يلحق بها، ص 51، س 19، قال: «فان لم يبلغ
ذلك (اى مقدار الدرهم) لم تجب إزالته».
[6]
الشرائع: ج 1، ص 53، في أحكام النجاسات، قال: «و عمّا دون الدرهم البغلي سعة».
[7]
المختلف: باب النجاسات، ص 60، س 7، قال: «و الأقرب عندي مذهب الشيخين».
[1]
الكافي: ج 3، ص 59، حديث 3، كتاب الطهارة، باب الثوب يصيبه الدم و المدة.
[2]
السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية، ص 35، س 35.