نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 131
و قيل: أقلّه ثلاث أصابع (1) مضمومة.
احتجّ
الأوّلون: بصحيحة زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفّا
من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه الحديث[1].
و بيان
الواجب، واجب. و بقول (صلّى اللّه عليه و آله): و قد أكمل وضوءه هذا وضوء لا يقبل
اللّه الصلاة إلّا به[2] أي بمثله.
احتجّ
السيد: بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا[3].
و الجواب: حمله على
مسح الرأس و الرجلين، لانّه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ المسح.
قال طاب
ثراه: و قيل: أقلّه ثلاث أصابع.
أقول: الإجزاء
مذهب الشيخ في أكثر كتبه [4]. و به قال القديمان الحسن و أبو علي [5]، و سلّار و
التقي [6]، و ابن إدريس [7].
[4]
المبسوط: ج 1، ص 21 كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء و جملة أحكامه، س 15، قال:
«و الواجب
من المسح ما يقع عليه اسم المسح: و لا يتحدد ذلك بحد، و الفضل مقدار ثلاث أصابع
مضمومة» و في الخلاف: ج 1، ص 11، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة 29، قال:
«المسح ببعض الرأس هو الواجب، و الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و يجزئ
مقدار إصبع واحدة».
[5] أي
الحسن بن ابي عقيل العماني، و أبو علي محمد بن احمد بن الجنيد الإسكافي.
[6] المختلف:
في كيفية الوضوء، ص 23، س 24، قال: «مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح
الرأس و الرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه، و ابن أبي عقيل، و ابن
الجنيد، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن إدريس».
[7]
السرائر: كتاب الطهارة، ص 18، س 3، قال: «و أقل ما يجزئ في مسح الناصية، ما وقع
عليه
[1]
التهذيب: ج 1، ص 55، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه قطعة من
ح 6.
[2]
الفقيه: ج 1، ص 25، باب 8، صفة وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، حديث 3.
[3]
التهذيب: ج 1، ص 58، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث
10.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 131