نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 127
و يحرم استدبار القبلة و استقبالها و لو كان في الأبنية على
الأشبه. (1)
و يجب غسل
مخرج البول، و يتعيّن الماء لإزالته، و أقلّ ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، و غسل
موضع الغائط بالماء، و حدّه الإنقاء، فإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين الأحجار و
الماء، و لا يجزئ أقلّ من ثلاثة و لو نقي بما دونها،
و قال الصدوق [1]، و أبو علي: أنّه ناقض [2].
احتجّ
الأوّلون: بروايات، منها صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي
عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من
القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد[1].
احتجّ
الآخرون: بما رواه عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
سئل عن
الرجل يتوضّأ ثمَّ يمسّ باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه. و إن مسّ باطن إحليله، فعليه
أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضّأ و يعيد الصلاة، و إن فتح
إحليله أعاد الوضوء و الصلاة[2].
و أجيب: بمنع
السند، و مع تسليمه يحمل على الاستحباب، أو خروج شيء من النواقض على يده.
قال طاب
ثراه: و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو كان في الأبنية على
الأشبه.
أقول: للأصحاب
هنا أربعة أقوال:
[1]
الفقيه: ج 1، باب 15، ما ينقض الوضوء، ص 39، ذيل ح 12. قال: «و إذا مس الرجل باطن
دبره أو باطن إحليله، فعليه ان يعيد الوضوء» إلخ.
[2]
المختلف: باب الوضوء، ص 17، س 25، قال ما لفظه: (و قال ابن الجنيد: ان من مس ما
انضم عليه الثقبان نقض وضوءه) إلخ.
[1]
التهذيب: ج 1 ص 19، باب 1، الأحداث الموجبة للطهارة، حديث 47.
[2]
الاستبصار: ج 1، ص 88، باب 53، القبلة و مس الفرج، حديث 8.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 127