responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127

و يحرم استدبار القبلة و استقبالها و لو كان في الأبنية على الأشبه. (1)

و يجب غسل مخرج البول، و يتعيّن الماء لإزالته، و أقلّ ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، و غسل موضع الغائط بالماء، و حدّه الإنقاء، فإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين الأحجار و الماء، و لا يجزئ أقلّ من ثلاثة و لو نقي بما دونها،


و قال الصدوق [1]، و أبو علي: أنّه ناقض [2].

احتجّ الأوّلون: بروايات، منها صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد [1].

احتجّ الآخرون: بما رواه عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

سئل عن الرجل يتوضّأ ثمَّ يمسّ باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه. و إن مسّ باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضّأ و يعيد الصلاة، و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة [2].

و أجيب: بمنع السند، و مع تسليمه يحمل على الاستحباب، أو خروج شي‌ء من النواقض على يده.

قال طاب ثراه: و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو كان في الأبنية على الأشبه.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:


[1] الفقيه: ج 1، باب 15، ما ينقض الوضوء، ص 39، ذيل ح 12. قال: «و إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله، فعليه ان يعيد الوضوء» إلخ.

[2] المختلف: باب الوضوء، ص 17، س 25، قال ما لفظه: (و قال ابن الجنيد: ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه) إلخ.


[1] التهذيب: ج 1 ص 19، باب 1، الأحداث الموجبة للطهارة، حديث 47.

[2] الاستبصار: ج 1، ص 88، باب 53، القبلة و مس الفرج، حديث 8.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست