وعن الصادق 7 قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يجب له النار [١].
فليس يجوز لأحد ان يشهد بشهادة زور على أحد من سائر الناس موافقا كان أو مخالفا ، فلا يشهد بما لا يعلمه ، ولا ينكر بما يعلمه مما استشهد فيه. فان علم شيئا ولم يستشهد فيه ، كان مخيرا بين اقامة شهادته وبين ان لا يقيمها ، الا ان يكون في تركه لذلك تضيع حق لبعض المؤمنين أو خوف [٢] على أحد منهم ، فإنه لا يجوز له التوقف عن إقامة الشهادة ، وقد تقدم ذكر طرف من ذلك.
فان شهد أربعة رجال على رجل بالزنا وكان محصنا ، فرجم ورجع واحد منهم بعد رجمه عما كان شهد به ، فاما ان يقول : تعمدت ، أو يقول : غلطت أو توهمت قال في رجوعه عن ذلك : تعمدت ، كان عليه القتل ويؤدى الى ورثته ثلاثة أرباع الدية. وان قال : غلطت أو توهمت كان عليه ربع الدية وان رجع بعد رجمه منهم اثنان فاما ان يقولا : بالعمد أو بالغلط والتوهم. فان قالا بالعمد وأراد أولياء المقتول بالرجم ، قتلهما قتلوهما ، وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمونها بالسوية ، ويؤدى الشاهدان الآخران الى ورثتهما أيضا نصف الدية يتقاسمونها بالسوية. وان اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما ادى [٣] الأخر مع الباقي من الشهود إلى ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته فان قالا بالغلط والتوهم ، كان عليهما نصف الدية. وان رجع الجميع عن شهادتهم ، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.
وإذا شهد اثنان على إنسان بطلاق زوجته ، ثم اعتدت وتزوجت ودخل الزوج بها ، ثم رجعا عن شهادتهما بذلك وجب الحد عليهما ، وضمان المهر للزوج الثاني وتعاد المرأة إلى زوجها الأول بعد الاستبراء من الثاني.
وإذا شهد رجلان على رجل بسرقة ، فقطع المشهود عليه ، ثم رجعا عن الشهادة ،
[١]الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب الشهادات ، الحديث ١ [٢]في بعض النسخ « جور » [٣]في بعض النسخ بزيادة « الواو »