responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 556

أحدا من أمتك؟ قال. نعم حاكما جائرا ، وأكل مال اليتيم ، وشاهد الزور » [١].

وعن على 7 ان رسول الله 9 قال : « يبعث شاهد الزور يوم القيامة يولغ [٢] لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء » [٣].

وقال 9 : « يقوم القيامة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا » [٤].

فالعدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم ، وتثبت في الإنسان بشروط وهي البلوغ ، وكمال العقل ، والحصول على ظاهر الايمان ، والستر والعفاف ، واجتناب القبائح ، ونفى الظنة والحسد والتهمة والعداوة. ولا فرق في صحة من كان على هذه الشرائط ووجوب قبولها ، بين ان يكون الشاهد لها رجلا أو امرأة ، قريبا أو أجنبيا ، حرا أو عبدا.

وهي على ثلاثة أضرب ، شهادة الرجال ، وشهادة النساء ، وشهادة الصبيان.

فاما شهادة الرجال ، فضربان ، صحيحة وغير صحيحة فالصحيحة ، هي شهادة من جمع الشروط التي ذكرناها. وشهادة القاذف بعد توبته والمعرفة بذلك منه. وشهادة الشريك لشريكه فيما ليس هو شريكا فيه. وشهادة الأجير على مستأجره ، سواء كان مقيما معه أو كان قد فارقه. وشهادته له بعد مفارقته. وشهادة الوصي لمن هو وصى له ، وشهادته عليه ، إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، و [٥] استحلف المشهود له. وشهادة الأعمى إذا كان يثبت الشهادة ، وكانت مما لا تفتقر فيه الى الرؤية ، أو كان شهد بذلك قبل العمى. وشهادة الأصم ، ويؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه. وشهادة ذوي العاهات


[١]الوسائل ، ج ١٨ ، كتاب الشهادة ، الباب ٩ ، الحديث ٣ وفي دعائم الإسلام ج ٢ ، ص ٥٠٧
[٢]في نسخة « يدلغ » في الموضعين
[٣]دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، الا ان فيه « يدلع » بالمهملة »
[٤]دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ، مع اختلاف يسير.
[٥]كذا في النسخ ولعل أصلها « أو ».
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست