responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 534

ويثبت الحكم بذلك ، بشهادة شاهدين عدلين ، وإقرار الفاعل لذلك على نفسه مرتين.

« حد الاستمناء »

وإذا استمنى بيده وانزل ، كان عليه التعزير ، وليس عليه حد في ذلك. والتعزير والتأديب في ذلك هو بحسب ما يراه الامام. وعن أمير المؤمنين 7 ، انه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت ، واستتابه وزوجه من بيت المال [١].

« باب الحد في القيادة وشرب الخمر »

« وكل مسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمئاكل المحظورة »

إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء ، أو الرجال والغلمان للفجور ، كان عليه خمس وسبعون جلدة ـ وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني ـ ويحلق رأسه ، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه ، وينفى منه الى بلد أخر.

ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين ، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين. وإذا فعلت امرأة ذلك ، كان عليها مثل ما ذكرنا انه يفعل بالرجل ، الا حلق الرأس والإشهار والنفي ، فإنه لا يفعل بها شي‌ء من ذلك.

وإذا رمى إنسان غيره بالفساد ، كان عليه التعزير بما دون حد الفرية ، حتى لا يعود إلى أذى المسلمين بذلك.

وإذا شرب إنسان خمرا ، ونبيذا أو مزرا [٢] أو نقيعا ، أو غير ذلك ـ من الأشربة التي


[١]الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ، الحديث ١ و ٢ ،
[٢]المزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، والنقيع : شراب يتخذ من زبيب.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست