responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 530

بالزنا ـ ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة. فان لم يشهدوا كذلك ، كان عليهم حد الفرية ، الا ان يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر ، فيقبل شهادتهم ويجب الحد بها. وإذا شاهد الامام بعض الناس على هذا الفعل ، كان له اقامة الحد عليه به.

وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب ، كان حده ان يرمى من حائط عال ، أو يرمي عليه جدار ، أو يدهده [١] من جبل ، أو يضرب عنقه ، أو يرجمه الامام والناس أو يحرق بالنار. والامام مخير في ذلك أي شي‌ء إذا أراد فعله منه ، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا. فإن أقام عليه حدا بغير النار ، كان له إحراقه بعد ذلك.

والفاعل [٢] لما يخالف الإيقاب فاعلا كان أو مفعولا به على ضربين ، أحدهما ، ان يكون محصنا. والأخر ، غير محصن. فان كان محصنا ، كان عليه الرجم. وان كان غير محصن ، كان عليه الحد ـ مأة جلدة ـ سواء كان فاعلا أو مفعولا ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا.

وإذا تلوط رجل بصبي لم يبلغ ، كان عليه الحد كاملا وعلى الصبي التعزير لأجل تمكينه من نفسه وإذا كان الصبي هو الفاعل بالرجل كان على الصبي التعزير وعلى الرجل المفعول به ، الحد كاملا.

وإذا تلوط صبي بصبي مثله ، أدبا جميعا ، ولم يجب على واحد منهما حد وإذا كان لرجل عبد ولاطه ، كان عليه وعلى العبد جميعا الحد. فان ادعى العبد على سيده :أنه أكرهه على ذلك ، درأ عنه الحد ، وأقيم الحد على سيده.

وإذا تلوط رجل بمجنون ، أقيم الحد عليه ، ولم يكن على المجنون شي‌ء.

فان لاط المجنون بغيره كان عليه الحد كاملا.

وإذا لاط كافر بمسلم قتل على كل حال. وان لاط بكافر مثله ، كان الامام مخيرا


[١]دهده الشي‌ء : دحرجه.
[٢]اى من نسب اليه الفعل.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست