responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 521

حد في شي‌ء من ذلك و [١] كانا قد زنيا أكثر من ثماني مرات ، فإنه لا يجب على كل واحد منهما [٢] أكثر من خمسين جلدة.

وزنا الحر والحرة. والمسلم والأمة المسلمة [٣] التي لغيره سواء كانت لزوجته أو لوالده أو لغيرهما من الأجنبيين على حد واحد لا يختلف فيه الحكم.

وكذلك المرأة لا فرق بين ان تزني بحر ، أو عبد مملوك لها ، أو لغيرها ، فان الحكم أيضا لا يختلف في ذلك.

وإذا زنى بصبية لم تبلغ فليس مثلها قد بلغ [٤] فليس عليه الا الجلد ، ولا رجم عليه في ذلك. فإن أفضاها أو عابها ، كان عليه ضمان عيبها ، وقد سلف ذكر ذلك.

وإذا زنت امرأة بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها غير جلد مأة ، ولا رجم عليها ، والصبي والصبية عليهما تأديب.

فإن زنى رجل بمجنونة ، كان عليه الحد جلد مأة وليس عليه رجم ، وليس على المجنونة شي‌ء. وإذا زنى مجنون بامرئة ، كان عليها جلد مأة أو الرجم.

وإذا زنى إنسان ، وتاب قبل قيام البينة عليه بالزنا ، ادرأت التوبة عنه الحد. فان تاب بعد قيام البينة عليه ، كان عليه الحد ، ولم يجز للإمام 7 ان يعفو عنه فان كان أقر على نفسه عند الامام 7 ، ثم أظهر التوبة ، كان الامام بالخيار في إقامة الحد عليه أو العفو عنه ، بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، وان لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه.


[١]في جميع النسخ « أو » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما في المتن.
[٢]في النسخ « منهم » والظاهر انها تصحيف.
[٣]الظاهر ان في العبارة تشويش واضطراب ولعلها تصحيف والمراد : ان زنا الحر مع الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة على حد واحد.
[٤]لعل المراد : ان مثلها في الجسم لم تبلغ وهذا القيد للاحتراز عن صبية لم تبلغ ولكن أمثالها في الجسم قد بلغن.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست