responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 519

فاما الزناة ، فينقسمون خمسة أقسام.

أولها : يجب الحد فيه بالقتل على كل حال.

وثانيها : يجب الجلد فيه ، ثم الرجم.

وثالثها : يجب الرجم فيه دون الجلد.

ورابعها : يجب فيه الجلد ثم النفي.

وخامسها : يجب فيه الجلد فقط.

واما ما يجب فيه القتل على كل حال ، فهو وطؤ من وطأ ذات محرم منه ، من أم ، أو بنت ، أو أخت ، أو ابنتها ، أو بنت أخ ، أو عمة ، أو خالة ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخا كان أو شابا ، محصنا كان أو غير محصن. أو كان ذميا فزنى بمسلمة. فإنه يقتل على كل حال وان أسلم ، وعلى المرأة الحد على ما يستحقه ، من جلد أو رجم. وكل من غصب امرأة فرجها ، محصنا أو غير محصن وكل من زنى بامرأة أبيه ، محصنا أو غير محصن.

واما الذي يجب فيه الرجم بعد الجلد ، فهو وطؤ الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين.

واما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد ، فهو وطؤ كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين.

واما الذي يجب فيه الجلد ثم النفي ، فهو البكر والبكرة ، والكبر هو الذي أملك على امرأة ولم يكن دخل بها.

واما الذي يجب فيه الجلد فقط ، فهو كل من زنى وهو غير محصن ولا بكر ، رجلا كان أو امرأة.

وحد الإحصان في الرجل ، ان يكون له فرج يتمكن من وطئه ، ويكون مالكا له بعقد أو ملك يمين. والعقد يكون دائما غير مؤجل ، لأن المتعة لا تحصن ، ولا فرق بين ان يكون العقد الدائم عقدا على حرة أو امة ، أو عقدا على امرأة يهودية

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست